مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٧١ - الثالث في الربح
و العامل يملك حصّته (١) من الربح بظهوره، و لا يتوقّف على وجوده ناضّا.
أو تلف الربح» فلأنّه أمين. هذا إذا كانت دعوى الخسران في موضع يحتمل، بأن عرض في السوق كساد، و لو لم يحتمل لم يقبل، نبّه عليه في التذكرة [١].
قوله: «و العامل يملك حصّته. إلخ».
(١) هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل لا يكاد يتحقّق فيه مخالف، و لا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه. و وجهه مع ذلك إطلاق النصوص [٢] بأنّ العامل يملك ما شرط له من الربح، و هو متحقّق قبل الإنضاض و قبل القسمة.
و لأنّ سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، فيجب أن يثبت مقتضاه متى وجد الربح، كما يملك عامل المساقاة حصّته من الثمرة بظهورها. و لأنّ الربح مع ظهوره مملوك، فلا بدّ له من مالك، و ربّ المال لا يملكه اتّفاقا، و لا يثبت أحكام الملك في حقّه، فيلزم أن يكون للعامل، إذ لا مالك غيرهما اتّفاقا. و لأنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة، فكان مالكا، لأنّها فرع الملك، و لا يكفي في استحقاقها مجرّد العلاقة، لأنّها حينئذ ليست قسمة حقيقيّة، و إطلاقهم يقتضي أنّها حقيقيّة.
و لأنّه لو لم يكن مالكا بالظهور لم ينعتق عليه نصيبه من أبيه لو اشتراه، و التالي باطل، لحديث محمّد بن قيس [٣] عن الصادق (عليه السلام): «قال: قلت له: رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى أباه و هو لا يعلم، قال: يقوّم، فإن زاد درهما واحدا أعتق و استسعي في مال الرجل»، و المقتضي للإعتاق إنّما هو دخوله في ملكه.
و نقل الإمام فخر الدّين عن والده [٤] أنّ في هذه المسألة أربعة أقوال، و لكن لم يذكر القائل بأحد منها:
[١] التذكرة ٢: ٢٤٥.
[٢] لاحظ الوسائل ١٣: ١٨٠ الباب «١، ٢، ٣» من كتاب المضاربة.
[٣] الكافي ٥: ٢٤١ ح ٨، الفقيه ٣: ١٤٤ ح ٦٣٣، التهذيب ٧: ١٩٠ ح ٨٤١ و الوسائل ١٣:
١٨٨ ب «٨» من كتاب المضاربة.
[٤] إيضاح الفوائد ٢: ٣٢٢.