مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٩ - ١- من سورة البقرة
من تمتّع أجزأته و العمرة فى أشهر الحج متعة (١).
٨١- عنه باسناده عن عبد اللّه بن فرقد عن أبى جعفر (عليه السلام)، قال: الهدى من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتى يعلق عليه يعنى اذا قلده فقد وجب و قال «ما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ» شاة (٢).
٨٢- عنه باسناده عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول اللّه: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» قال هو لأهل مكة، ليست لهم متعة، و لا عليهم عمرة، قلت و ما حدّ ذلك، قال: ثمانية و أربعين ميلا من نواحى مكة، كلّ شيء دون عسفان، و دون ذات عرق، فهو من حاضرى المسجد الحرام (٣).
٨٣- عنه باسناده عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ قال: شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، و ليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ (٤).
٨٤- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول اللّه: «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» قال: يا محمّد إنّ اللّه اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا، فمن و فى للّه و فى اللّه له، قلت:
فما الذي اشترط عليهم و ما الذي شرط لهم، قال: أما الذي اشترط عليهم، فانه قال:
«الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ، وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ» و أما ما شرط لهم فإنه قال «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى» قال يرجع لا ذنب له (٥).
٨٥- عنه باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن قول اللّه: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي
(١) تفسير العياشى: ١/ ٨٧.
(٢) تفسير العياشى: ١/ ٨٨.
(٣) تفسير العياشى: ١/ ٩٣.
(٤) تفسير العياشى: ١/ ٩٤.
(٥) تفسير العياشى: ١/ ٩٥.