تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
المجلد السابع
١ ص
(٢)
التعادل و التراجيح
٢ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٤)
في معنى التعارض
٢ ص
(٥)
نقل و تعقيب فى اقسام التعارض
٤ ص
(٦)
المراد من تنافى الادلة
٩ ص
(٧)
لا تعارض اذا كان احدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظاهر مع النص او الاظهر
١٦ ص
(٨)
وجه تقديم الخاص على العام
١٧ ص
(٩)
نقل و تعقيب فى وجه تقديم الخاص النص الظنى السند
٣٠ ص
(١٠)
فيما اذا لم يكن التوفيق بالتصرف فى البعض او الكل
٣٣ ص
(١١)
في انحاء التعارض بين الخبرين المعتبرين الظنيين سندا
٣٥ ص
(١٢)
(الاول ان يكونا نصين قطعى الدلالة و الجهة
٣٥ ص
(١٣)
(الثانى ان يكونا نصين مع عدم العلم بالجهة
٣٥ ص
(١٤)
الثالث ان يكونا ظاهرين
٣٥ ص
(١٥)
نقل و تعقيب فى التعارض بحسب السند
٣٧ ص
(١٦)
في أن التعارض يوجب سقوط احد المتعارضين عن الحجية
٤١ ص
(١٧)
في ان ما ذكر فى التعارض بالذات سار فى التعارض بالعرض
٤٦ ص
(١٨)
في بيان تميز الاصل الموافق و المخالف
٥٠ ص
(١٩)
تنبيه
٥٨ ص
(٢٠)
في حجية الأمارة بناء على السببية
٥٨ ص
(٢١)
في أنحاء التخيير العقلي في الأخذ بأحد المتعارضين
٦٢ ص
(٢٢)
في بيان الفرق بين التزاحم و التعارض
٦٤ ص
(٢٣)
في بيان التعارض بناء على الطريقية
٦٥ ص
(٢٤)
تنبيه
٧٠ ص
(٢٥)
في قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرح
٨٨ ص
(٢٦)
الدليل على هذه القاعدة
٨٩ ص
(٢٧)
و الاقوال فى المسألة بالنظر الى خصوص اخبار التوقف و التخيير تبلغ الى ستة
٩٧ ص
(٢٨)
في نقل أخبار تدل على التوقف
١٠٠ ص
(٢٩)
في نقل أخبار تدل على الاحتياط
١٠١ ص
(٣٠)
الدليل على عدم حجية الخبر الموافق للعامة
١١٤ ص
(٣١)
(الوجه الاول انه لا مرية ان العامة كانوا يتهمون الشيعة بالرفض
١١٤ ص
(٣٢)
الوجه الثاني كون الخبر المخالف للعامة موثوقا به
١١٨ ص
(٣٣)
تتميم في أن المراد من المخالفة مخالفة البعض او الكل
١٢٤ ص
(٣٤)
نقل و تعقيب في الترجيح بالشهرة
١٢٩ ص
(٣٥)
في أنه لا وجه للمجتهد أن يفتي بالتخيير في الخبرين
١٣٦ ص
(٣٦)
في أن التخيير بين المتعارضين بدوي أم استمراري
١٤٤ ص
(٣٧)
شبهات عديدة لا بد من ازاحتها
١٤٧ ص
(٣٨)
الاولى معارضة استصحاب التخيير باستصحاب التعين
١٤٧ ص
(٣٩)
الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك فى كون التخيير بدويا ام استمراريا
١٤٧ ص
(٤٠)
الشبهة الثانية و جوابها
١٤٨ ص
(٤١)
الثالثة لزوم المخالفة القطعية فى الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا
١٤٩ ص
(٤٢)
الجواب ان الحكم الواقعى تعليقى لا حتمى
١٤٩ ص
(٤٣)
الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال
١٥٠ ص
(٤٤)
الجواب أن الاخذ بأحد المعارضين من سنخ فعل المكلف فلا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية
١٥٠ ص
(٤٥)
الخامسة ان المفروض على التخيير الاستمرارى كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا و بقاء و لازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية
١٥٠ ص
(٤٦)
الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما اذا طرأ عليه عنوان المأخوذ حجة فعلية
١٥٠ ص
(٤٧)
هل يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة أم لا
١٦٨ ص
(٤٨)
في انه بناء على التعدى يتعدى إلى كل مزية
١٧٣ ص
(٤٩)
في أن الظن بصدق أحد الخبرين لا يسقط الآخر عن الحجية
١٧٧ ص
(٥٠)
تنبيه في بيان صورة عدم جواز الرجوع الى اطلاقات التخيير
١٧٩ ص
(٥١)
هل التخيير و الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أو يعمها
١٨١ ص
(٥٢)
في تقديم الأظهر على الظاهر
١٨٣ ص
(٥٣)
في بيان القدح في قول القائل بالشمول
١٨٤ ص
(٥٤)
تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا
١٨٧ ص
(٥٥)
في أنه لو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص
١٩٤ ص
(٥٦)
في أن لازم حجية دليل المخصص سقوط دليل العام عن الحجية
٢٠٩ ص
(٥٧)
في أن المزايا المرجحة موجبة لتقديم أحد الخاصين و طرح الآخر
٢١٢ ص
(٥٨)
في لزوم مراعات الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى
٢١٦ ص
(٥٩)
في أن موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه من المرجحات
٢٢٨ ص
(٦٠)
في بيان حال القياس و أمثاله
٢٣٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٣ - وجه تقديم الخاص على العام

موضوع التعبد بالظهور اصلا كما هو الشأن فى تقديم الاهم على المهم فى ساير ابواب المزاحمات وجهان امكن المصير الى الاخير بل احتمال ذلك كاف فى عدم الالتزام بتقييد موضوعه و لازم ذلك عدم الالتزام بالورود عند قطعية سنده و الالتزام بالحكومة عند ظنية سند الاظهر و وجه ذلك ظاهر من جهة عدم نظر فى دليل التعبد بسند الاقوى ح الى توسعة مفاد التعبد بظهور غيره لعدم تقيد فى دليل التعبد بالظهور انتهى) و فيه انه ان كان التقييد من الشارع على خلاف بناء اهل اللسان كان ذا ردعا لهم و هذا ظاهر البطلان و ان كان على وفقه فهو ح امضاء عملى منه و ليس هناك تعبد منه اصلا و على فرض التعبد يرد عليه ما اوردناه من لزوم الفحص و انه لا معنى للحكومة بالنسبة الى لفظ الاظهر حسبما مر بيانه ثم فى ادراج ذلك فى باب الاهمية نظر اذ التزاحم انما هو فى الملاكات التى هى من سنخ العلل الغائية المتقدمة رتبة على الجعل فى مقام التصور و المتأخرة وجودا عن فعل المكلف و الاقوائية فى مرحلة الظهور صفة لما هو اظهر من حيث كشفه النوعى عن المراد و ليس هناك ملاك خارج مباين للظهور حتى يتصف بالاقوى بالنسبة الى ظهور آخر فلا مجال للرجوع الى حكم العقل فى معلوم الاهمية و مشكوكه اصلا و قد فرع فى ذيل كلامه تقديم الاظهر على الظاهر على ذلك فظهر مما ذكرنا انه ليس هناك إلا بناء عملى ابكم من اهل المحاورة على الاخذ بالاقوى ظهورا و التصرف فى الظاهر بما يوافق الاظهر و جعلهما طريقا الى مراد واحد للمتكلم فالاظهر قرينة بنائية و الحاكم قرينة لسانية بالنسبة الى المحكوم فالحق ما افاده الاستاد من استقرار بناء العرف على كون النص او الاظهر قرينة على التصرف فى الآخر (و ربما يقال انتصارا لصاحب المقالة انما يمتنع بناءان اذا كانا عرضيين و اما اذا كانا طوليين و فى مرتبتين فلا تنافى بينهما لعدم كون بنائهم صرف عملهم بل العمل انما يكون مترتبا على بنائهم لكونه فى الحقيقة اطاعة و امتثالا لبنائهم و بالجملة نقول ان نسبة العمل الى بنائهم انما هو كنسبة الوفاء بنذورهم و عهودهم فى كونه اطاعة و فى مرتبة متأخرة عن بنائهم و عليه فلا بأس بالتزام بناءين طوليين من حيث الواقعية و الظاهرية مع الالتزام بكون عملهم الفعلى على طبق الاظهر بمناط الحكومة بعناية كونه هو الواقع الراجع الى توسعة للبناء