تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٠٩ - في أن لازم حجية دليل المخصص سقوط دليل العام عن الحجية
الرجوع بعد التخصيص الى ملاحظة النسبة قبله يوجب سقوط العام المخصص بالكلية لو قدم غيره عليه فيلزم سقوطه فيما هو نص فيه و لا فرق بين القسمين إلّا انه يسقط العام المخصص فى خصوص ذلك المقدار فى احدهما و فيه و فيما يزيد عليه فى الآخر فيلزم اسقاطه فيما هو نص فيه انتهى) و الجواب عن الاول ان ذلك المقدار الذى لا يجوز الانتهاء اليه مردد بين الباقى و ما خرج بالتخصيص لا انه صادق عليهما كصدق العام او المطلق على افراده بمعنى ان النص مفهوم مردد بين الباقى و بين ما خرج بالتخصيص و انما يتعين بعد التخصيص فى الباقى فينطبق المفهوم المردد النص على الباقى خاصة لوضوح انه ليس لمفهوم النص لفظ له اطلاق يصدق على الباقى و ما خرج بالتخصيص حتى يقال ان دلالته على الباقى بنحو الاطلاق لا على نحو النصوصية بل يجوز عند اهل المحاورة ورود التخصيصات على العام الى ما لا يجوز ان يجوز عنه و من المعلوم ان عنوان ما لا يجوز عنوان مردد بين الباقى و ما خرج بالتخصيص قبل ورود التخصيص و يتعين بعده فى الباقى فيكون العام نصا فى خصوص الباقى فلا يجوز ح ورود تخصيص آخر عليه (و الجواب عن الثانى ان لازم العلاج بحسب السند طرح العام المخصص المرجوح بتمام مدلوله و هذا لا محذور فيه انما المحذور فى الجمع الدلالى بحيث يلزم منه طرح النص و المفروض فى الفرض الاول بقاء ما تحت العام بعد التخصيص ما لا يلزم منه المحذور و غب ملاحظة هذا العام مع العام الآخر قبل التخصيص بحسب السند لا مانع من طرح العام المخصص المرجوح رأسا اذ هذا قضية التعارض سندا مع الترجيح
[في أن لازم حجية دليل المخصص سقوط دليل العام عن الحجية]
(قال فى تقريرات بعض الاعلام بعد القول بان العبرة بما ينتهى اليه بانقلاب النسبة ان لازم حجية دليل المخصص هو سقوط دليل العام عن الحجية فى تمام المدلول و قصر دائرة حجيته بما عدا المخصص و ح لا معنى لجعل العام بعمومه طرف النسبة لان النسبة انما يلاحظ بين الحجتين فالذى يكون طرف النسبة هو الباقى تحت العام فلو خصص احد العامين من وجه بمخصص منفصل يسقط عن الحجية فى تمام المدلول و يكون حجة فيما عدا عنوان الخاص فتلاحظ النسبة بينه بمقدار حجيته و بين العام الآخر و لا محالة تنقلب النسبة من العموم من وجه الى العموم المطلق و بذلك يظهر ضعف ما قيل من ان النسبة بين الادلة انما تكون