تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
المجلد السابع
١ ص
(٢)
التعادل و التراجيح
٢ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٤)
في معنى التعارض
٢ ص
(٥)
نقل و تعقيب فى اقسام التعارض
٤ ص
(٦)
المراد من تنافى الادلة
٩ ص
(٧)
لا تعارض اذا كان احدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظاهر مع النص او الاظهر
١٦ ص
(٨)
وجه تقديم الخاص على العام
١٧ ص
(٩)
نقل و تعقيب فى وجه تقديم الخاص النص الظنى السند
٣٠ ص
(١٠)
فيما اذا لم يكن التوفيق بالتصرف فى البعض او الكل
٣٣ ص
(١١)
في انحاء التعارض بين الخبرين المعتبرين الظنيين سندا
٣٥ ص
(١٢)
(الاول ان يكونا نصين قطعى الدلالة و الجهة
٣٥ ص
(١٣)
(الثانى ان يكونا نصين مع عدم العلم بالجهة
٣٥ ص
(١٤)
الثالث ان يكونا ظاهرين
٣٥ ص
(١٥)
نقل و تعقيب فى التعارض بحسب السند
٣٧ ص
(١٦)
في أن التعارض يوجب سقوط احد المتعارضين عن الحجية
٤١ ص
(١٧)
في ان ما ذكر فى التعارض بالذات سار فى التعارض بالعرض
٤٦ ص
(١٨)
في بيان تميز الاصل الموافق و المخالف
٥٠ ص
(١٩)
تنبيه
٥٨ ص
(٢٠)
في حجية الأمارة بناء على السببية
٥٨ ص
(٢١)
في أنحاء التخيير العقلي في الأخذ بأحد المتعارضين
٦٢ ص
(٢٢)
في بيان الفرق بين التزاحم و التعارض
٦٤ ص
(٢٣)
في بيان التعارض بناء على الطريقية
٦٥ ص
(٢٤)
تنبيه
٧٠ ص
(٢٥)
في قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرح
٨٨ ص
(٢٦)
الدليل على هذه القاعدة
٨٩ ص
(٢٧)
و الاقوال فى المسألة بالنظر الى خصوص اخبار التوقف و التخيير تبلغ الى ستة
٩٧ ص
(٢٨)
في نقل أخبار تدل على التوقف
١٠٠ ص
(٢٩)
في نقل أخبار تدل على الاحتياط
١٠١ ص
(٣٠)
الدليل على عدم حجية الخبر الموافق للعامة
١١٤ ص
(٣١)
(الوجه الاول انه لا مرية ان العامة كانوا يتهمون الشيعة بالرفض
١١٤ ص
(٣٢)
الوجه الثاني كون الخبر المخالف للعامة موثوقا به
١١٨ ص
(٣٣)
تتميم في أن المراد من المخالفة مخالفة البعض او الكل
١٢٤ ص
(٣٤)
نقل و تعقيب في الترجيح بالشهرة
١٢٩ ص
(٣٥)
في أنه لا وجه للمجتهد أن يفتي بالتخيير في الخبرين
١٣٦ ص
(٣٦)
في أن التخيير بين المتعارضين بدوي أم استمراري
١٤٤ ص
(٣٧)
شبهات عديدة لا بد من ازاحتها
١٤٧ ص
(٣٨)
الاولى معارضة استصحاب التخيير باستصحاب التعين
١٤٧ ص
(٣٩)
الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك فى كون التخيير بدويا ام استمراريا
١٤٧ ص
(٤٠)
الشبهة الثانية و جوابها
١٤٨ ص
(٤١)
الثالثة لزوم المخالفة القطعية فى الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا
١٤٩ ص
(٤٢)
الجواب ان الحكم الواقعى تعليقى لا حتمى
١٤٩ ص
(٤٣)
الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال
١٥٠ ص
(٤٤)
الجواب أن الاخذ بأحد المعارضين من سنخ فعل المكلف فلا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية
١٥٠ ص
(٤٥)
الخامسة ان المفروض على التخيير الاستمرارى كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا و بقاء و لازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية
١٥٠ ص
(٤٦)
الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما اذا طرأ عليه عنوان المأخوذ حجة فعلية
١٥٠ ص
(٤٧)
هل يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة أم لا
١٦٨ ص
(٤٨)
في انه بناء على التعدى يتعدى إلى كل مزية
١٧٣ ص
(٤٩)
في أن الظن بصدق أحد الخبرين لا يسقط الآخر عن الحجية
١٧٧ ص
(٥٠)
تنبيه في بيان صورة عدم جواز الرجوع الى اطلاقات التخيير
١٧٩ ص
(٥١)
هل التخيير و الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أو يعمها
١٨١ ص
(٥٢)
في تقديم الأظهر على الظاهر
١٨٣ ص
(٥٣)
في بيان القدح في قول القائل بالشمول
١٨٤ ص
(٥٤)
تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا
١٨٧ ص
(٥٥)
في أنه لو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص
١٩٤ ص
(٥٦)
في أن لازم حجية دليل المخصص سقوط دليل العام عن الحجية
٢٠٩ ص
(٥٧)
في أن المزايا المرجحة موجبة لتقديم أحد الخاصين و طرح الآخر
٢١٢ ص
(٥٨)
في لزوم مراعات الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى
٢١٦ ص
(٥٩)
في أن موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه من المرجحات
٢٢٨ ص
(٦٠)
في بيان حال القياس و أمثاله
٢٣٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٨٣ - في تقديم الأظهر على الظاهر

الامر الغيرى فضلا عن النهى الغيرى (قوله مع امكان ان يكون لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين انباء المحاورة) اقول مع صدق عنوان الاختلاف المذكور فى اخبار العلاج الذى هو اعم من مفهوم التعارض فى مورد النص او الاظهر و الظاهر يمكن ان يكون السؤال لاجل احتمال الردع شرعا عن الجمع العرفى و بعد شمول الاطلاق او العموم لمورد الجمع العرفى يعلم بطريق الإنّ عن ثبوت ملاك العلاج فى هذه الصورة ايضا فيكون ذا ردعا تبعيا لبنائهم على الجمع العرفى فيما اذا كان الراجح هو الظاهر لا النص او الاظهر و للمكلف اختيار الخبر الظاهر دون النص و الاظهر

[في تقديم الأظهر على الظاهر]

(قال الشارح لكن لا يخفى انه اذا فرض ان بناء العرف و العقلاء على تقديم الاظهر و عدم حجية اصالة الظهور فى الظاهر للمزاحمة او الورود فحكم الشارع بالتخيير عند عدم المرجح او الترجيح و الاخذ بالراجح و لو كان هو الظاهر مع وجود المرجح لا بد ان يكون رادعا عن طريقة العقلاء و جاعلا لحجية الظهور فى الظاهر مع وجود الاقوى على خلاف طريقتهم و لو لا ذلك امتنع الاخذ بالظاهر لعدم حجية الظهور فيه حسب الفرض عند العقلاء و لا طريق لاثبات حجيته الا بنائهم او بيان الشارع و المفروض عدم الاول فلا بد من الثانى و من المعلوم بديهة ان الاخبار المذكورة ليست إلّا فى مقام الترجيح او التخيير بين الحجتين من حيث الصدور لا فى مقام جعل الحجية للظهور انتهى) اقول تارة يرد الردع بالاستقلال و ذا فيما اذا تعارض الخبران و احدهما نص او الاظهر و الآخر ظاهر و كانوا يعاملون معهما معاملة الجمع بحمل الظاهر على النص او الاظهر فلو ورد الردع عن عملهم و امروا بالاخذ بالظاهر و طرح النص و الاظهر فى خصوص المتعارضين كان ذا ردعا بالاستقلال و لازمه جعل الحجية للظاهر خاصة و القاء حجية النص و الاظهر و يمتنع اسراء الردع الى جميع الموارد و إلّا يلزم ابتداع طريقة بديعة مباينة لطريقة اهل اللسان فى محاوراتهم و هذا ضرورى البطلان و اخرى يرد من الشارع الردع بالتبع و ذا فيما اذا صدق عند السائل عنوان اختلاف الخبرين و لو لم يصدق التعارض فى مورد الجمع العرفى و سئل السائل عن اختلاف الخبرين فى مورد الجمع العرفى ايضا فمتى عم الجواب بالعلاج لهذا المورد لزم تعيين الحجية الفعلية فى سند الظاهر على تقدير كونه راجحا و بقاء