تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٠٢ - في نقل أخبار تدل على الاحتياط
فى زمان و دل آخر على وجوب ضده فى ذلك الزمان فان الاكتفاء باتيان مؤدى واحد منهما مع عدم امكان الجمع مخالف للاحتياط فامر (ع) بالتخيير (ايقاظ انما لم يتعرض الاستاد للجواب عن اخبار التوقف و الاحتياط لعله انه لا جمع دلالى بينها و بين اخبار التخيير فيحكم العقل بالتخيير مع كون الطائفتين متعارضتين حسبما مر بيانه فى تعارض اخبار التخيير و الترجيح (قوله فالتحقيق ان يقال ان اجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الاخبار هو المقبولة و المرفوعة مع اختلافهما و ضعف سند المرفوعة جدا» اقول قد قدم فى المقبولة الترجيح بالاعدلية و نحوها على الشهرة و فى المرفوعة بالعكس و قضية الاطلاق فى المقبولة عدم الاعتداد بالشهرة فى مقابلة الاعدلية و نحوها كما ان الامر بالعكس بحسب اطلاق المرفوعة بناء على عدم حمل الروايتين على بيان اصل الترجيح و ان المقصود بيان ان علاج التعارض بواحد من تلك المزايا مع تفويض الاختيار بيد المكلف بحيث اذا اجتمع الاعدلية و نحوها مع الشهرة و كان خبر مشهورا و آخر مرويا عن الاعدل كان المكلف مختارا فى اخذ واحد من الخبرين حسبما يأتى بيانه فى كلام الاستاد و ايضا قد جمع فى المقبولة بين الموافقة للكتاب و السنة و ترك ما خالف الكتاب و السنة و وافق العامة و فى المقبولة اكتفى بمخالفة العامة و أخر فى المقبولة مخالفة العامة عن موافقة الكتاب و السنة و ح لو فرض خبر موافق للكتاب و السنة و خبر آخر مخالف للعامة فقضية اطلاق المرفوعة هو الاخذ بما خالف العامة و ترك ما وافق الكتاب و غب ذا امر «ع» بالارجاء و فى المرفوعة بعد الترجيح بالاحتياط قد امر «ع» بالتخيير مط سواء كان فى حال الحضور او الغيبة و يشكل حمل التخيير على حال الغيبة مع كونه محل الحاجة فى مقام العمل فاذن يكون التعارض بين فقرات الخبرين من حيث التقديم و التأخير و من حيث وجوب التوقف و التخيير «قوله و الاحتجاج بهما على وجوب الترجيح فى مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال لقوة احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة و فصل الخصومة كما هو موردها» اقول و اول الضمائر الثلاث تثنية مرجعه المقبولة و المرفوعة معا و ثانيها و ثالثها على نحو الافراد و التأنيث ترجعان الى المقبولة خاصة و فى بعض النسخ على التثنية غلط من النساخ و على تقدير عمل