تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٣٢ - نقل و تعقيب فى وجه تقديم الخاص النص الظنى السند
ايضا عمل منه على طبق بنائهم بلا جعل حكم شرعى هناك اصلا فالتنزيل المذكور خال عن وجهه بتاتا و قد اورد قده على الشيخ قده بعد نقل كلامه و هذا لفظه (اقول و فيما ذكره قده نظر اما اولا فلانه بناء على اعتبار العموم من باب اصالة عدم القرينة ايضا لو قدمنا الخاص فلا يكون وجهه الا الورود لعدم تعقل الحكومة فى اللبيات كما لا يمكن القول بالتخصيص فلا بد ان يلتزم القائل بتقدم الخاص الظنى السند على العام فى هذا الفرض بان اصالة عدم القرينة معتبرة ما لم يكن فى البين دليل معتبر على القرينة و ان كان غير علمى و ثانيا انه قده و ان اصاب فيما افاد من انه لا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص و ان كان اضعف الظنون المعتبرة و لكنا ايضا لا نجد من انفسنا كون حجية الظواهر مقيدة بعدم وجود ظن معتبر على خلافها نعم ترفع اليد عنها فى بعض الموارد و ان لم يعلم بالقرينة لكن ليس ذلك من جهة قصورها فى الحجية بل من جهة تقديم ما هو اقوى منها انتهى) و هذا هو الحق و لا وجه لعدوله قده عنه الى الحكومة التنزيلية التى لا اساس لها اصلا (قوله و لا فرق فيها بين ان يكون السند فيها قطعيا او ظنيا او مختلفا فيقدم النص او الاظهر و ان كان بحسب السند ظنيا على الظاهر و لو كان بحسبه قطعيا انتهى) اقول قد عرفت ان الملاك فى تقديم النص و الاظهر على الظاهر هو الاقوائية بحسب الدلالة و ان بناء العقلاء على العمل على طبق الظاهر مغيّا بالعثور على النص و الاظهر و لو كان اعتبارها تعبدا و من المعلوم انه ح لا تصل النوبة الى ملاحظة دليل السند اذ بمجرد التعبد و جعل الحجية و الاعتبار للنص و الاظهر تتحقق الغاية لحجية الظهور و دليل السند فى الظاهر انما يدل على اعتبار الظهور ما لم تتحقق الغاية فاعتباره معلق على عدم ورود الغاية و المفروض ان دليل السند فى النص و الاظهر متكفل للتعبد بالغاية بمعنى جعل الحجية للنص و الاظهر فاذن يمتنع ان يكون دليل سند الظاهر نافيا لمدلول دليل سند النص و الاظهر و من ثم لا تمس الحاجة الى ملاحظة النسبة بين دليلى السندين اصلا) (ثم ان كان العام قطعى السند من باب عمومات الكتاب المجيد و الخاص ظنى السند مما قام عليه الخبر الواحد كان داخلا فى مبحث جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد و قد مر فى مبحث خبر الواحد ان الخبر المباين للكتاب مطروح مضروب على الجدار لا