تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٩٢ - تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا
الافراد البدلية فلا بد من القاء قيد الارسال و استعمال المطلق اما فى المقيد او فى الخالى عن جزء المعنى الموضوع له و ارادة قيد الرقبة بدال آخر و فى كلتا الصورتين يلزم التجوز و مع كون المطلق مجازا فيما اذا اريد منه المقيد ربما يقال بان التقييد اولى من التخصيص لانه اغلب من التخصيص و قد منع الشيخ قده ذلك كما منع الاستاد و لا يذهب عليك ان محل النزاع انما هو فى المطلق بالنسبة الى الافراد لا بالنسبة الى الاحوال و الاول اطلاق بدلى و الثانى اطلاق حالى فان النزاع فى الرقبة مثلا بالنسبة الى افرادها و اما اعتبار حالاتها من الكبارة و الصغارة و نحوهما لا الايمان و الكفر الموجبين لتعدد الافراد فليس هناك وضع و لم يدعيه احد و لا بد من احراز مقدمات الحكمة بالنسبة اليه (قوله و فيه ان عدم البيان الذى هو جزء المقتضى فى مقدمات الحكمة انما هو عدم البيان فى مقام التخاطب لا الى الابد) اقول اذا علم بورود تقييدات منفصلة كما هو كك بالنسبة الى مطلقات الكتاب و السنة فلا يخلو اما للمطلق ظهور فى الاطلاق قبل الفحص فلا جرم انما يقع الفحص عن المعارض لحجية الاطلاق و بالظفر على التقييد لا ينفصم الظهور المنعقد فى بادئ الامر اذ المفروض انه مع القطع بورود التقييدات يكون للمطلق ظهور فى الاطلاق غاية الامر انه لا يكون طريقا لاستكشاف المراد قبل الفحص عن التقييد و من البين ان لتسرية الحكم الى ذلك الفرد الخارج واقعا عن دائرة الاطلاق مصلحة فى القاء الاطلاق على نحو يشمل ذلك الفرد مع عدم كونه مرادا جديا و لا شك فى كون استعمال اللفظ فى ذلك الخارج عن دائرة الاطلاق على نحو الحقيقة لوضوح ان ضميمة مقدمات الحكمة ليست من ضميمة لفظ آخر الى لفظ المطلق الموضوع للابشرط حتى يكون ذا مفاد ذلك اللفظ فضميمتها موجبة لانعقاد ظهور للفظ المطلق فى الاطلاق السريانى بالنسبة الى الافراد سواء كانت مرادة بالارادة الجدية ام لا فهذا المفهوم السريانى المستعمل فيه لفظ المطلق مراد بالارادة الاستعمالية فى مقام ضرب القانون و اما انه لا يكون للمطلق ظهور مع العلم بورود تقييدات منفصلة فلا محالة ح لا يستقر بناء اهل المحاورة على جعله طريقا لاستكشاف المراد الجدى قبل الفحص و لا شك ان الفحص عن مظانه لا يورث إلّا الظن بعدم ما عدى المظفور به من التقييدات و ذا لا يورث