تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٣٢
لذلك و قد تفطن الشيخ قده لذلك قال «فان قلت ان المتيقن من النص و معا قد الاجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل و اما الحاصلة من الامارة الخارجية التى دل الدليل على عدم العبرة من حيث دخوله فيما لا يعلم فلا عبرة بكشفها عن الخلل فى المرجوح لان الخلل فى الدليل من حيث انه دليل قصوره فى طريقيته و المفروض تساويهما فى جميع ما له دخل فى الطريقية و مجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا فى ذلك لان الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع قلت اما النص فلا ريب فى عموم التعليل فى قوله لان المجمع عليه لا ريب فيه انتهى محل الحاجة) اما عموم التعليل فلا مرية فيه حسبما مر بيانه سابقا و عليه فلا حاجة الى التكلف بادراج المزية الخارجية الى الداخلية فى شمول التعليل له و قد اجاب قده بدعوى الاجماع بان الظاهر من معقده مطلق الاقرب الى الواقع (و فى تحققه و حجيته اشكال و اجاب قده عن تساوى الطريقين بانه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالاقرب الى الواقع فيما كان حجيتهما من حيث الطريقية فتأمل انتهى) و فيه انه لم يحرز كون تمام الملاك فى حجية الخبر شرعا هو كشفه و طريقيته الى الواقع و لعل هناك مصلحة اخرى فى سلوكه غير مطردة فيما هو اقرب الى الواقع و لعل قوله فتأمل اشارة الى ذلك
[في بيان حال القياس و أمثاله]
(قوله اما ما ليس بمعتبر بالخصوص لاجل الدليل على عدم اعتباره بالخصوص كالقياس فهو و ان كان كالغير المعتبر لعدم الدليل بحسب ما يقتضى الترجيح به من الاخبار بناء على التعدى و القاعدة بناء على دخول مظنون المضمون فى اقوى الدليلين) يعنى ان الغير المعتبر للدليل حاله كحال الغير المعتبر لعدم الدليل فى شمول ما استدل على الترجيح به بناء على التعدى و شمول القاعدة له لوضوح ان ذلك قضية عموم التعليل بان المجمع عليه لا ريب فيه) بناء على كون نفى الريب اضافيا بالنسبة الى ما فيه الريب فمن يمنع عن الترجيح بالقياس لم يسعه المنع عن شمول الدليل له بل له ان يتمسك بشمول النهى عن القياس لمورد الترجيح و عن السيد فى المفاتيح اختيار الترجيح بالقياس لاصالة حجية الظن خصوصا فى المقام و فحوى ما دل على اعتبار كثير من المرجحات المنصوصة و غلبة حجية مرجحات ظنية غير منصوصة فيلحق بها محل الشك و لا يعارض ما ذكر عموم الاخبار المانعة عن العمل بالقياس لامكان دعوى انصرافه الى