تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٨٧ - تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا
بمعنى عدم انحصار افراد عنوان الاختلاف فى خصوص مورد الجمع العرفى بل هو شامل للتنافى فى الدلالة فانه ح يتصور الذهول عما هو مركوز فى الخزانة من الجمع العرفى و بالجملة لم يحرز من احوال الرواة الذهول عما هو مركوز فى اذهانهم من الجمع العرفى حتى يكون العناوين الموضوعة فى اخبار العلاج شاملة لصورة الجمع العرفى (و اما قول الراوى يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالاخذ به و الآخر ينهينا فظاهر فى التعارض و كان سؤاله عن الحكم الواقعى فاجاب الامام (ع) لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك و بعد قول الراوى لا بد ان نعمل بواحد منهما اجاب الامام (ع) بما هو مائز للحجة عن اللاحجة فقال (ع) خذ بما خالف العامة فهذه الرواية ليست فى بيان الترجيح حتى يقال فى صيغتى الامر و النهى جمع عرفى بكون الامر عقيب الحظر للاباحة فيما اذا ورد الامر بعد النهى
[تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا]
(تذنيب) اذا كان لكل من المتعارضين مادة الافتراق كما فى العامين من وجه فهل يصح الرجوع فيهما الى المرجحات السندية كالاعدلية و نحوها فيه اشكال من جهة انه يوجب طرح الخبر المرجوح فى مادة الافتراق مع عدم التعارض بينهما فيها و مورد الترجيح هو الخبران المتعارضان و الاقتصار فى الترجيح بها فى خصوص مادة الاجماع التى هى مورد التعارض و طرح المرجوح بالنسبة اليها مع العمل به فى مادة الافتراق يوجب التبعيض فى صدور العامين من وجه من حيث مادتى الافتراق و الاجتماع لان الخبر الواحد لا يتطرق اليه التبعيض فى المدلول من حيث الصدور بان يكون خبر غير الاعدل غير صادر فى بعض المؤدى و هو مادة الاجتماع و صادرا فى بعض آخر و هو مادة الافتراق و دعوى انحلال الخبر الواحد الى اخبار متعددة حسب تعدد الافراد فكما ينحل قوله اكرم العلماء الى وجوبات متكثرة حسب تعدد الافراد فيقال هذا العالم واجب الاكرام و ذا و ذاك و كل منها قضية مستقلة كك عنوان الخبر فيكون كل قضية خبر مشمول دليل الحجية و عليه فلا غرو فى التبعيض فيصح اعمال المرجح السندى فى مادة الاجتماع دون الافتراق مدفوعة بان قضية انحلال العام الى الافراد ليست تعدد الخبر لوضوح ان الحكم المنشأ على عنوان العام الذى هو مفهوم واحد خبر واحد لا اخبار متعددة و ليس فى عالم التشريع الا حكم كلى لعنوان كلى