تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٥٠ - الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما اذا طرأ عليه عنوان المأخوذ حجة فعلية
العلم بالمخالفة القطعية كما هو ظاهر
[الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال]
(الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال بيانه انه بعد طرو عنوان الاخذ على واحد من المتعارضين يحصل الشك فى بقاء حكم التخيير على تقدير الاخذ بالآخر نظير طرو عنوان الزبيبية على العنب فيشك فى ان الزبيب على تقدير الغليان يصير محرما كما اذا غلى العنب قبل طرو صفة الزبيبية عليه
[الجواب أن الاخذ بأحد المعارضين من سنخ فعل المكلف فلا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية]
(الجواب بالفرق بين المثال و ما نحن فيه بيانه ان صفة الزبيبية و الغليان انما تكونان من حالات العنب هو من متعلقات الفعل المتعلق للحكم الشرعى بخلاف الاخذ فانه من سنخ فعل المكلف يكون مركزا للحكم الشرعى و لا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية حتى يتمكن المكلف من التطبيق فى مرحلة العمل ثم تصل النوبة الى العمل على طبقه فبعد تطبيق قوله (ع) «فتخير» على الاخذ بالخبر الآخر يأخذ به و يكون ذا عملا على طبق الخطاب المطلق و لا كك الامر فى المثال اذ المفروض ان الخطاب الصادر من الشارع كان على نحو التعليق بقوله (ع) «العنب اذا غلى يحرم» فمحمل الكلام ان الاستصحاب هل ينهض على ابقاء الحكم المشروط بعد طرو حالة الزبيبية على العنب فشتان بين المرحلتين و هذه الشبهة مذكورة فى كلام الشارح (قال «ثم على تقدير سقوط الاطلاق فالمرجع الاستصحاب لكنه موقوف على حجية الاستصحاب التعليقى فان تمت جرى انتهى»
[الخامسة ان المفروض على التخيير الاستمرارى كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا و بقاء و لازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية]
(الخامسة انه يلزم اللغوية من تعين الحجية فى المأخوذ من المتعارضين بيانه ان المفروض على التخيير الاستمرارى كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا و بقاء و لازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية بمجرد الاخذ بواحد منهما لان تعين الحجة فى المأخوذ مشروط بعدم الاخذ بالآخر و المشروط غير حاصل بدون الشرط و التبانى على استمرار الاخذ بما اختاره لا يوجب العلم بالحجة الفعلية اذ لعله بدا له فى مستقبل الزمان فلا وصول للحجة مع احتمال صيرورة الآخر مأخوذا و من المعلوم ان الحجة الغير الواصلة الى المكلف لم ينهض منجزا للواقع مع الشك فى بقاء الاخذ فيلزم ان يكون جعل الحجية للمأخوذ لغوا و لا كك الامر فى التخيير البدوى اذ بمجرد الاخذ بواحد منهما يصير حجة فعلية دائما واصلة الى المكلف
[الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما اذا طرأ عليه عنوان المأخوذ حجة فعلية]
(الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما اذا طرأ عليه عنوان