تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٧ - وجه تقديم الخاص على العام
احدهما نصا او اظهر حيث ان بناء العرف على كون النص او الاظهر قرينة على التصرف فى الآخر)
[وجه تقديم الخاص على العام]
اقول هل تقديم الخاص على العام من باب الحكومة او الورود او لا هذا و لا ذاك و ربما يتراءى من الشيخ قده التفصيل فى انحاء الخاص (قال ثم ما ذكرنا من الورود و الحكومة جار فى الاصول اللفظية ايضا فان اصالة الحقيقة او العموم معتبرة اذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز فان كان المخصص قطعيا من جميع الجهات كان واردا على الاصل المذكور فالعمل بالنص فى مقابلة الظاهر كالعمل بالدليل العلمى فى مقابلة الاصل العملى و ان كان المخصص ظنيا معتبرا كان حاكما على الاصل لان معنى حجية الظن جعل احتمال مخالفة مؤداه للواقع بمنزلة العدم فى عدم ترتب ما كان يترتب عليه من الاثر لو لا حجية هذه الامارة و هو وجوب العمل بالعموم عند احتمال وجود المخصص و عدمه فثبت ان النص وارد على اصالة الحقيقة اذا كان قطعيا من جميع الجهات و حاكم عليه اذا كان ظنيا فى الجملة كالخاص الظنى السند مثلا و يحتمل ان يكون الظن ايضا واردا عليه بناء على كون العمل بالظاهر عرفا و شرعا معلقا على عدم التعبد بالتخصيص فحالها كحال الاصول العقلية فتأمل هذا كله على تقدير اصالة كون الظهور من حيث اصالة عدم القرينة و اما اذا كان من جهة الظن النوعى الحاصل بارادة الحقيقة الحاصل من الغلبة او من غيرها فالظاهر ان النص وارد عليه مطلقا و ان كان النص ظنيا لان الظاهر ان دليل حجية الظن الحاصل بارادة الحقيقة الذى هو مستند اصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه فاذا وجد ارتفع موضوع ذلك الدليل نظير ارتفاع موضوع الاصل بالدليل ثم قال نعم لو فرض الخاص ظاهرا خرج عن النص و صار من باب تعارض الظاهرين فربما يقدم العام انتهى) و يتراءى من كلماته التثليث بحسب الاقسام ورود فى بعضها و حكومة فى بعضها و تعارض فى بعض آخر و الملاك فى الورود و الحكومة معلومية قرينية الخاص و فى التعارض عدمها فان كان الخاص نصا فهو قرينة على خلاف الظهور فى العام و ح فان كان مقطوعا من جهة اخرى بحيث يعلم كون مؤداه حكما واقعيا كان ذا من باب الورود اذ اصالة عدم القرينة او اتباع الظهور من باب الظن النوعى مغياة بعدم العلم بخلاف مفاد العام و مع العلم بذلك لا مجرى للاصل و لا لحجية الظهور اصلا و