تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد
(١)
المجلد السابع
١ ص
(٢)
التعادل و التراجيح
٢ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٤)
في معنى التعارض
٢ ص
(٥)
نقل و تعقيب فى اقسام التعارض
٤ ص
(٦)
المراد من تنافى الادلة
٩ ص
(٧)
لا تعارض اذا كان احدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظاهر مع النص او الاظهر
١٦ ص
(٨)
وجه تقديم الخاص على العام
١٧ ص
(٩)
نقل و تعقيب فى وجه تقديم الخاص النص الظنى السند
٣٠ ص
(١٠)
فيما اذا لم يكن التوفيق بالتصرف فى البعض او الكل
٣٣ ص
(١١)
في انحاء التعارض بين الخبرين المعتبرين الظنيين سندا
٣٥ ص
(١٢)
(الاول ان يكونا نصين قطعى الدلالة و الجهة
٣٥ ص
(١٣)
(الثانى ان يكونا نصين مع عدم العلم بالجهة
٣٥ ص
(١٤)
الثالث ان يكونا ظاهرين
٣٥ ص
(١٥)
نقل و تعقيب فى التعارض بحسب السند
٣٧ ص
(١٦)
في أن التعارض يوجب سقوط احد المتعارضين عن الحجية
٤١ ص
(١٧)
في ان ما ذكر فى التعارض بالذات سار فى التعارض بالعرض
٤٦ ص
(١٨)
في بيان تميز الاصل الموافق و المخالف
٥٠ ص
(١٩)
تنبيه
٥٨ ص
(٢٠)
في حجية الأمارة بناء على السببية
٥٨ ص
(٢١)
في أنحاء التخيير العقلي في الأخذ بأحد المتعارضين
٦٢ ص
(٢٢)
في بيان الفرق بين التزاحم و التعارض
٦٤ ص
(٢٣)
في بيان التعارض بناء على الطريقية
٦٥ ص
(٢٤)
تنبيه
٧٠ ص
(٢٥)
في قاعدة الجمع مهما امكن اولى من الطرح
٨٨ ص
(٢٦)
الدليل على هذه القاعدة
٨٩ ص
(٢٧)
و الاقوال فى المسألة بالنظر الى خصوص اخبار التوقف و التخيير تبلغ الى ستة
٩٧ ص
(٢٨)
في نقل أخبار تدل على التوقف
١٠٠ ص
(٢٩)
في نقل أخبار تدل على الاحتياط
١٠١ ص
(٣٠)
الدليل على عدم حجية الخبر الموافق للعامة
١١٤ ص
(٣١)
(الوجه الاول انه لا مرية ان العامة كانوا يتهمون الشيعة بالرفض
١١٤ ص
(٣٢)
الوجه الثاني كون الخبر المخالف للعامة موثوقا به
١١٨ ص
(٣٣)
تتميم في أن المراد من المخالفة مخالفة البعض او الكل
١٢٤ ص
(٣٤)
نقل و تعقيب في الترجيح بالشهرة
١٢٩ ص
(٣٥)
في أنه لا وجه للمجتهد أن يفتي بالتخيير في الخبرين
١٣٦ ص
(٣٦)
في أن التخيير بين المتعارضين بدوي أم استمراري
١٤٤ ص
(٣٧)
شبهات عديدة لا بد من ازاحتها
١٤٧ ص
(٣٨)
الاولى معارضة استصحاب التخيير باستصحاب التعين
١٤٧ ص
(٣٩)
الجواب ان الشك فيه مسبب من الشك فى كون التخيير بدويا ام استمراريا
١٤٧ ص
(٤٠)
الشبهة الثانية و جوابها
١٤٨ ص
(٤١)
الثالثة لزوم المخالفة القطعية فى الوقائع المتعددة على تقدير كون التخيير استمراريا
١٤٩ ص
(٤٢)
الجواب ان الحكم الواقعى تعليقى لا حتمى
١٤٩ ص
(٤٣)
الرابعة ان استصحاب التخيير استصحاب تعليقى لا يخلو عن الاشكال
١٥٠ ص
(٤٤)
الجواب أن الاخذ بأحد المعارضين من سنخ فعل المكلف فلا بد من تشريعه على نحو القضية الحقيقية البتية
١٥٠ ص
(٤٥)
الخامسة ان المفروض على التخيير الاستمرارى كون تعين واحد منهما باختيار المكلف حدوثا و بقاء و لازم ذلك عدم حصول العلم بالحجة الفعلية
١٥٠ ص
(٤٦)
الجواب ان الشارع جعل واحدا من الخبرين المتعارضين فيما اذا طرأ عليه عنوان المأخوذ حجة فعلية
١٥٠ ص
(٤٧)
هل يجوز التعدى عن المرجحات المنصوصة أم لا
١٦٨ ص
(٤٨)
في انه بناء على التعدى يتعدى إلى كل مزية
١٧٣ ص
(٤٩)
في أن الظن بصدق أحد الخبرين لا يسقط الآخر عن الحجية
١٧٧ ص
(٥٠)
تنبيه في بيان صورة عدم جواز الرجوع الى اطلاقات التخيير
١٧٩ ص
(٥١)
هل التخيير و الترجيح يختص بغير موارد الجمع العرفي أو يعمها
١٨١ ص
(٥٢)
في تقديم الأظهر على الظاهر
١٨٣ ص
(٥٣)
في بيان القدح في قول القائل بالشمول
١٨٤ ص
(٥٤)
تذنيب في أنه هل يصح الرجوع الى المرجحات السندية اذا كان للمتعارضين مادة الافتراق أم لا
١٨٧ ص
(٥٥)
في أنه لو ورد العام بعد الخاص تعين التخصيص
١٩٤ ص
(٥٦)
في أن لازم حجية دليل المخصص سقوط دليل العام عن الحجية
٢٠٩ ص
(٥٧)
في أن المزايا المرجحة موجبة لتقديم أحد الخاصين و طرح الآخر
٢١٢ ص
(٥٨)
في لزوم مراعات الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدى
٢١٦ ص
(٥٩)
في أن موافقة الخبر لما يوجب الظن بمضمونه من المرجحات
٢٢٨ ص
(٦٠)
في بيان حال القياس و أمثاله
٢٣٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص

تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ١٠٤ - في نقل أخبار تدل على الاحتياط

ان الظاهر من قوله ينظر الى ما كان من روايتهم عنا الخ هو ان الامام «ع» صار بصدر بيان الوظيفة الكلية عند تعارض مطلق الاخبار انتهى ملخصا» و فيه انه ليست فى الرواية علة منصوصة معممة للترجيح بتلك المزايا الى مقام الفتوى و لا وجه لدعوى تنقيح المناط لان جعل خصوص شى‌ء فيه جهة الطريقية مرجحا لا دلالة فيه على ان المناط فيه بتمامه جهة الطريقية لاحتمال دخل خصوصية ذلك الشى‌ء فى مرجحيته لا سيما فيما اذا كان هناك فارق بين المرحلتين لوضوح ان رفع الخصومة بالحكومة فى صورة تعارض الحاكمين لاجل تعارض ما استند اليه من الروايتين لا يكاد يكون إلّا بالترجيح بالصفات من المتخاصمين الذين ليسا من اهل النظر و الفتوى و لم يقم عندهما الخبران المتعارضان فكيف يتعدى من مورد الرواية الى مرحلة الفتوى مع ان الترجيح فى مورد الرواية اصل عملى فى مقام العمل للشاك كسائر الاصول العملية و الترجيح فى مقام الفتوى انما هو فى المسألة الاصولية لا فى المسألة الفقهية حسبما يأتى بيانه إن شاء اللّه تعالى فشتان بين المرحلتين و ليت شعرى كيف استفاد قده من قوله «ع» «ينظر الى ما كان الخ» مع ان المقصود من النظر هو نظر المتخاصمين لكى يأخذا بحكم الحاكم الذى بكون اعدل مثلا دون الآخر و تنقطع المخاصمة بينهما بترجيح ذا على الآخر و المعتبر فى مقام الفتوى نظر المفتى لا المستفتى و لا ظهور فى هذه الفقرة فيما يعمهما لو لم تكن ظاهرة فى الاول و لعل نظره قده الى كون كلمة ينظر مبنية للمجهول و عدم ذكر الفاعل يدل على العموم اى كل احد ينظر و لكن قوله (ع) «فيؤخذ به من حكمهما» تفريع على النظر و الاخذ فى مقام العمل ليس إلّا وظيفة المتخاصمين و هو اصل عملى فى المسألة الفقهية لا فى المسألة الاصولية فظهر ان عدم ذكر الفاعل لا يدل على العموم فظهر مما ذكرنا ان الترجيح فى المقبولة ليس فى المسألة الاصولية بل فى المسألة الفقهية بخلاف الترجيح للمفتى فانه فى المسألة الاصولية و سيجى‌ء الجواب عن اشكال ترجيح المتخاصمين بالشهرة و ما يتلوها مع انه ليس لهما إلا حق الترجيح بالصفات فى ذيل هذا الفصل «قوله و ان ابيت الا عن ظهورها فى الترجيح فى كلا المقامين فلا مجال لتقييد اطلاقات التخيير فى مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الامام «ع» بهما لقصور المرفوعة سندا و قصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمن‌