تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٣٦
يكون افساده اكثر من اصلاحه لكنه لا يترتب عليه الاثر الشرعى كصحة الصلاة عن ظن القبلة و الوقت بالظن القياسى الغير المعتبر شرعا و قياس ما نحن فيه به قياس مع الفارق فان القياس فيما نحن فيه نحو اعمال له فى الدين لاسراء الحجية الفعلية بمعونة القياس الى الخبر الموافق له بعد سقوطه عن الحجية الفعلية او اسراء التخيير الشرعى اليه كك (قوله و ان كانت مخالفته بالعموم و الخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها و ان كانت ملاحظة المرجحات بينه و بين الموافق و تخصيص الكتاب به تعيينا او تخييرا لو لم يكن الترجيح فى الموافق بناء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد إلّا ان الاخبار الدالة على اخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة) قال الشيخ قده و مقتضى القاعدة فى هذا المقام ان يلاحظ او لا جميع ما يمكن ان يرجح به الخبر المخالف للكتاب على المطابق له فان وجد شىء منها يرجح المخالف به و خصص به الكتاب لان المفروض انحصار المانع من تخصيصه به فى ابتلائه بمزاحمة الخبر المطابق للكتاب لانه مع الكتاب من قبيل النص و قد عرفت ان العمل بالنص ليس من باب الترجيح بل من باب العمل بالدليل و القرينة فى مقابلة اصالة الحقيقة حتى لو قلنا بكونها من باب الظهور النوعى فاذا عولجت المزاحمة بالترجيح صار المخالف كالسليم عن المعارض فيصرف ظاهر الكتاب بقرينة الخبر السليم و لو لم يكن هناك مرجح فان حكمنا فى الخبرين المتكافئين بالتخيير اما لانه الاصل فى المتعارضين او لورود الاخبار بالتخيير كان اللازم التخيير و ان له ان يأخذ بالمطابق و ان يأخذ بالمخالف فيخصص به عموم الكتاب و ان قلنا بالتساقط و التوقف كان المرجع هو ظاهر الكتاب انتهى) اقول فى توضيح قضية القاعدة اذا كان الخبر الخاص المخالف للكتاب مبتلى بالمعارض الموافق له كان التنافى فى الدلالة مانعا عن تخصيص الكتاب به اذ المفروض سقوط المتعارضين عن الحجية فى خصوص مدلوليهما و لا يترتب على حجية واحد لا على التعيين الا نفى الثالث فلا ينهض الخبر المخالف مخصصا للكتاب لاجل سقوط مدلوله الخاص عن الحجية الفعلية بمعارضة الموافق للكتاب فى مدلوله فقضية القاعدة رعاية العلاج بينهما فان سلم المخالف بالعلاج صح التخصيص و لو صار مرجوحا سلم ظاهر الكتاب عن التخصيص