تعليقة على حاشية الأستاذ على الفرائد - سلطان العلماء - الصفحة ٢٣٣
المنع من التمسك به على حكم شرعى و لو سلم شمول بعضها لمحل البحث فيتوقف على اعتبار سنده و لو سلم فغايته افادة الظن بان هذا الظن لا يكون حجة فى المقام و فى صلاحية هذا لمعارضة اصالة حجية الظن اشكال فتأمل انتهى) و فيه انه ان اراد من اصالة حجية الظن حجية الظن المطلق من باب الانسداد فهذا خارج عن محل الكلام اذ الكلام فى الترجيح بالقياس بعد الفراغ عن حجية الخبر المعتبر بالخصوص و فى خروج القياس عن الظن المطلق بناء على الحكومة محذور لزوم التخصيص فى حكم العقل فى مقام الثبوت و الكلام هنا فى الترجيح بالقياس فى مقام الاثبات و سيأتى الجواب فى كلام الاستاد عن ما ذكره (قوله إلّا ان الاخبار الناهية عن القياس «و ان السنة اذا قيست محق الدين» مانعة عن الترجيح به ضرورة ان استعماله فى ترجيح احد الخبرين استعمال له فى المسألة الشرعية الاصولية و خطره ليس باقل من استعماله فى المسألة الفرعية) اقول القياس المحرم بالضرورة من الدين الحاق فرع باصل فى حكم لقيام علته به و المراد بالاصل معلوم الحكم و بالفرع مجهوله كقياس تحريم بيع الكلب المجهول حكمه مثلا على تحريم بيع الخنزير المعلوم حكمه بجامع نجاسة المبيع و للقياس او كان اربعة الاصل و الفرع و العلة و حكم الاصل و اما حكم الفرع فهو نتيجة القياس و العلة ان كانت تامة معلومة فى الفرع ثبت الحكم فيه بالضرورة لامتناع تخلف المعلول عن علته و من هذا الباب قياس الاولوية و منصوص العلة و هذا خارج عن محل الكلام و ان ظن علية العلة بحدس و شبهه فهو مستنبط العلة و هذا هو المراد من القياس المحرم و اما تطبيقه على ما نحن فيه ففى مثل الظن الحاصل من الشهرة فى الرواية و هو الاصل و الظن الحاصل من القياس هو الفرع و الاقربية المشتركة هى العلة و حكم الاصل هو حجية الراجح التى هى حكم وضعى شرعى او الامر الطريقى المولوى فى قوله «اعمل بالخبر المشهور او خذ به» و نحوه المستفاد من اخبار العلاج لا ما يستفاد من اخبار حجية خبر الواحد فانه حجة شأنية مشتركة بين الراجح و المرجوح فبمعونة القياس يثبت الحجية الفعلية الشرعية او الامر المولوى الشرعى الطريقى للراجح بموافقة القياس و من المعلوم ان قوله (ع) «السنة اذا قيست محق الدين» قضية شرطية كلية على نحو العموم لا الاطلاق لمكان