أخلاق أهل البيت - الصدر، السيد مهدي - الصفحة ٢٢٦ - مسوّغات الغيبة
يُقصد بها ذلك ، وتوقّف عليها غرضٌ وجيه ، فلا حُرمة فيها . وإليك ما ذكره العلماء من الموارد المسوّغة للغيبة :
١ - شكاية المتظلّم لإحقاق حقّه عند الحاكم ، فيصُحّ نسبة الجناية والظلم إلى الغير في هذه الحالة .
٢ - نُصح المستشير في أمرٍ ما كالتزويج والأمانة ، فيحقّ للمستشار أنْ يذكر مثالب المسؤول عنه .
ويصحّ كذلك تحذير المؤمن من صُحبةِ فاسقٍ أو مُضلّ ، بذكر مساوئهما مِن الفِسق والضلال ، صيانةً له مِن شرّهما وإضلالهما ، ويصحّ جرح الشاهد إذا ما سُئل عنه .
٣ - ردّ مَن أدّعى نسَباً مزوّراً .
٤ - القدح في مقالةٍ فاسدة ، أو إدعاءٍ باطل شرعاً .
٥ - الشهادة على مقترفي الجرائم والمحارم .
٦ - ضرورة التعريف : وذلك بذكر الألقاب المقيتة ، التي يتوقّف عليها تعريف أصحابها ، كالأعمش والأعرج ونحوهما .
٧ - النهي عن المنكر : وذلك بذكر مساوئ شخصٍ عند من يستطيع إصلاحه ونهيه عنها .
٨ - غيبة المتجاهر بالفسق كشرب الخمر ، ولعب القمار ، بشرط الاقتصار على ما يتجاهر به ، إذ ليس لفاسقٍ غيبة .
ولا بُدّ للمرء أنْ يستهدف في جميع تلك الموارد السالفة ، الغاية النبيلة ، والقصد السليم ، مِن بواعث الغيبة ، ويتجنّب البواعث غير النبيلة ، كالعِداء والحسَد ونحوهما .