الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٧٤ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
الذي صار اثره الشرعي وجوب التصديق (خبر العدل) كخبر الصدوق في المثال (و لو بنفس الحكم في الآية) أي و ان لم يكن هذا الأثر أثرا خارجيا بل صار اثرا بنفس وجوب التصديق (فافهم) فان منشأ عدم الفصل لعله ما ذكر من كون القضية طبيعية و من القطع بالمناط فلا يكون دليلا على حدة.
ص ٨٩/ ٢٩٨: و لا يخفى انه لا مجال ... الخ، حاصل الاشكال ان خبر المفيد عن الصدوق موجود بالوجدان فيشمله وجوب تصديق الخبر إلّا ان خبر الصدوق عن الامام (ع) ليس موجودا بالوجدان و ايجاده بوجوب تصديق خبر المفيد معناه ان الحكم أي وجوب التصديق يوجد موضوعه أي خبر الصدوق و يترتب عليه و الحال ان الموضوع لا بد ان يتحقق قبل الحكم فالموضوع يتوقف على الحكم و الحكم موقوف على الموضوع.
ص ٨٩/ ٢٩٨: و ذلك لانه إذا ... الخ، اجاب الماتن (ره) بانه بعد حل الاشكال من حيث الأثر أي صحة كون وجوب التصديق اثرا لخبر الصدوق للوجوه المتقدمة لا مجال للاشكال من حيث عدم وجود خبر الصدوق حين ايجاب التصديق لانه إذا تم وجوب تصديق المفيد أي صح كون وجوب التصديق أثرا لخبر الصدوق صار خبر الصدوق موجودا تعبدا كأنه وصل الينا بلا واسطة.