الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٧٢ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
كاخبار الصدوق (ره) عن الامام (ع) وجوب الجمعة لا اشكال في شمول دليل الحجية لسبق تحقق موضوعه باجزائه الثلاثة إذ خبر الصدوق و عدالته محرزان بالفرض و المخبر به اعني وجوب الجمعة اثر شرعي و اما في الخبر مع الواسطة كاخبار المفيد (ره) عن الصدوق وجوبها يشكل شموله لان خبر المفيد و عدالته و ان كانا محرزين الّا ان المخبر به و هو اخبار الصدوق ليس امرا شرعيا و لا له اثر شرعي غير وجوب التصديق و هو نفس الحكم المستفاد من دليل الحجية و لا معنى لوجوب تصديق المفيد بلحاظ نفس وجوب التصديق فان وجوب التصديق بما انه حكم يتأخر و بما انه موضوع يتقدم.
ص ٨٦/ ٢٩٧: أو عدالة المخبر ... الخ، أي و يشكل شمول دليل الحجية على الخبر بلا واسطة ايضا إذا كان المخبر به عدالة المخبر لعين ما ذكر في الخبر مع الواسطة مثلا إذا اخبر الرجالي بان المحدث الفلاني عادل يشكل شمول دليل الحجية لهذا الخبر لان خبره و عدالته و ان كانا محرزين إلّا ان المخبر به أي عدالة المحدث لا اثر له غير وجوب تصديقه المستفاد من دليل الحجية و لا معنى لوجوب تصديق الرجالي بملاحظة نفس وجوب التصديق.
ص ٨٦/ ٢٩٧: (نعم لو انشأ هذا الحكم ثانيا) بان يرد اولا بالفرض انه يجب تصديق وسائط النقل و يرد ثانيا انه يجب تصديق العادل (فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا) أي لا بأس في ان يكون ايجاب التصديق بلحاظ ايجاب التصديق أيضا إذ خبر المفيد و عدالته موجودان و اثر المخبر به أي وجوب تصديق الواسطة كالصدوق ثابت من قبل خارجا لا بدليل حجية الخبر.
ص ٨٩/ ٢٩٧: إذا لم يكن القضية طبيعية ... الخ، حاصله ان الاشكال في