الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٧١ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
هو الفاسق و إذا كان المفهوم ان لم يجئ الفاسق لا يجب التبين كان عدم وجوب التبين لعدم وجود محل للتبين.
ص ٨٣/ ٢٩٦: مع انه يمكن ان يقال ... الخ، اي مضافا إلى ان الشرط لعله مربوط بجائي الخبر لا بمجيئه و ان المراد بالنبإ طبيعته فلا يكون مسوقا لتحقق الموضوع بل لاعطاء المفهوم انه لو فرض كون المراد بالنبإ خصوص نبأ الفاسق و كونه مسوقا لتحقق الموضوع كان ايضا مفيدا للمفهوم إذ ظاهر الآية حصر مورد وجوب التبين في خبر الفاسق.
ص ٨٣/ ٢٩٦: و لكنه يشكل ... الخ، أي لو سلم دلالة الآية على حجية خبر العادل بمفهوم الشرط أو الوصف الّا ان مفهوم صدر الآية (ان جاءكم فاسق بنبإ) معارض مع تعليل ذيلها (ان تصيبوا قوما بجهالة) فان مفهوم الصدر الحجية و مقتضى التعليل عدم اعتبار خبر فيه احتمال الخطأ و الندامة و لو كان المخبر عادلا و الترجيح مع التعليل فان الحكم في القضية المعللة يتبع في السعة و الضيق للعلة.
ص ٨٦/ ٢٩٧: و لا يخفى ان الاشكال ... الخ، أي ما ذكرنا من التعارض و ترجيح التعليل مبني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم المشترك بين خبر العادل و الفاسق و اما لو كانت بمعنى السفاهة اختصت بخبر الفاسق فان العمل بالخبر بلا تبين انما هو سفاهة في خبر الفاسق لا العادل.
ص ٨٦/ ٢٩٧: فيما كان المخبر به خبر العدل ... الخ، الحجية موضوعها مركب من ثلاثة امور:
١- الخبر.
٢- عدالة المخبر.
٣- الاثر بان كان المخبر به امر شرعيا كالوجوب و الحرمة أو ذا أثر شرعي كالموت المؤثر في وجوب صلاة الميت ففي الخبر بلا واسطة