الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦٢ - فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
الرطب بالتمر قال ينقص إذا جف قلت نعم قال لا فانه يعلم من السؤال ان مراده (ع) بقوله لا أي لا يباع الرطب بالتمر و غير ذلك كالاخبار بان المراد من الضمير في الخبر الفلاني (سألته) هو الصادق (ع).
ص ٧٤/ ٢٩١: فقليل جدا- اقول ينبغي ان يريدوا بالدخول دخول رأيه المنكشف بزعم الناقل في آرائهم في النقل إذ دخوله شخصا مجرد الرؤيا كما ينبغي ان يريدوا باتفاق العلماء الاعصار اتفاق المعروفين في الاعصار دون الكل فان الاطلاع عليه محال عادى فلا جدوى في الاجماعات المنقولة إلّا بالمقدار المحرز من السبب بملاحظة حال اللفظ و الناقل و المسألة.
ص ٧٥/ ٢٩١: إذا تعارض اثنان منها ... الخ، تعارض الاجماعات المنقولة إنما هو بلحاظ نقل رأيه (ع) لا بلحاظ نقل السبب (فتاوى) لامكان صدق كلا النقلين المبنيين على الملازمة الاتفاقية بان يجتمع جمع على رأي و جمع آخر على رأي آخر نعم فائدة نقل السبب تنتفي بوجود المعارض الا في فرض خصوصية في أحد النقلين لو اطلع عليها المنقول إليه اعتقد بمطابقته لرأيه (ع) حتى مع وجود المعارض كالاستناد إلى فتاوى امثال الشيخ و المفيد و الصدوق و الكليني فوجود هذه الخصوصية انما يعقل في نقل اسامي المجمعين في الطرفين تفصيلا لا اجمالا فافهم فانه يمكن الاطلاع على ذلك من حال الناقل.
ص ٧٥/ ٢٩١: الثالث انه ينقدح ... الخ، إذ كما ان حجية نقل الاجماع من حيث المسبب أي كشف رأيه (ع) موقوف على كثرة المتفقين بحيث لو علم بها المنقول إليه يستلزم بنظره عادة الحدس برأيه كذلك اعتبار نقل التواتر من حيث المسبب أي موت زيد مثلا موقوف على كثرة المخبرين بحيث يستلزم الحدس بموته عادة بنظر المنقول إليه و لا يخفى إنه ليس