الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٦٠ - فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
ص ٧٠/ ٢٨٩: (فيعامل حينئذ) أي حين كون السبب سببا بنظر المنقول إليه أيضا (مع المنقول معاملة المحصل في الالتزام بمسببه) أي رأي الامام (ع) و معنى الالتزام بالمسبب هو الالتزام بالاحكام كتنجس الماء القليل بملاقات النجس بالاجماع و الالتزام بالآثار كعدم كونه مزيلا للنجاسة.
ص ٧٠/ ٢٨٩: و إما إذا كان نقله ... الخ، و بالجملة ان لم يكن نقل قوله (ع) حسيا و لا حدسيا بسبب تام بنظر المنقول إليه بوجه لعدم اعتقاده بوجوب اللطف عقلا أو حصول التقرير شرعا أو حصول الحدس اتفاقا أو عادة باتفاق العلماء فحجيته محل اشكال كما اوضحه الماتن (ره).
ص ٧٢/ ٢٨٩: خصوصا فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة- لاعتقاده أي المنقول إليه بعدم اللطف و التقرير و عدم حصول الحدس عادة أو اتفاقا باتفاق العلماء و بالجملة حجية نقل الاجماع مشكل في صورة عدم ثبوت الملازمة و صورة ثبوت عدم الملازمة خصوصا في الصورة الثانية.
ص ٧٢/ ٢٨٩: هذا فيما انكشف الحال- أي احرز كون نقل المسبب حسيا و اما فيما اشتبه الحال فلا يبعد الحجية فان العقلاء كما يعملون بالخبر المعلوم حسيته كذلك يعملون بمشكوك الحسية نعم لا يبعد ان يكون عملهم بالخبر بلا تفتيش عن حسيته و حدسيته في الاخبار المتعارفة التي لا امارة فيها على الحدسية و الامارة على الحدسية موجودة في الاجماعات المنقولة فان الغالب كونها مبتنية على الحدس الاتفاقي أو اعتقاد الملازمة بقاعدة اللطف أو التقرير لا على الحس.
ص ٧٣/ ٢٩٠: فلا اعتبار لها ... الخ، و بالجملة حجية نقل الاجماع من