الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٠ - الأمر اول في حجية القطع
موضوعيا بان قال مقطوع الخمرية حرام فإذا اتفق القطع بخمرية مائع يقال هذا مقطوع الخمرية ... الخ إلّا انه واسطة في الثبوت لا الاثبات اي علة لجعل الحكم لا للعلم به.
ص ٨/ ٢٥٨: لا شبهة في وجوب العمل ... الخ، الحجة في الاصول المنجّز و المعذّر فتطلق على القطع و سائر ما يعتبر عقلا أو شرعا فإذا قطع بالتكليف وجوبا أو حرمة فان اصاب تنجز التكليف و كان موافقته طاعة و مخالفته معصية و ان اخطأ كان موافقته انقيادا و مخالفته تجريا و حيث ان القاطع يرى قطعه مصيبا دائما فالعقل مستقل بلزوم موافقته دفعا للضرر و ان اختصت منجزيته بصورة الاصابة و إذا قطع بعدم التكليف أو بوجوب الحرام أو حرمة الواجب كان معذورا ان لم يكن مقصرا في قطعه بتقليد الوالدين مثلا و إما ان كان مقصّرا فلا بد من العمل به عقلا إلّا انه ليس معذرا فلزوم العمل اعم من الحجية.
ص ٨/ ٢٥٨: و تأثيره في ذلك لازم ... الخ، و بالجملة القطع رؤية الواقع فحجيته اي منجزيته و معذريته ليس بحكم العقل أو الشرع بل لازم ذاته بحكم الوجدان كزوجية الاربعة و لا تقبل الرفع و لا الجعل التأليفي بان يقول الشرع أو العقل جعلت القطع حجة بل توجد بسيطا اي بتبع وجود القطع.
ص ٨/ ٢٥٨: مع انه يلزم ... الخ، اي مضافا إلى استحالة رفع اللازم الذاتي لو نهى عن العمل بالقطع فإذا قطع بوجوب فعل ففي صورة الاصابة اجتمع الوجوب و الحرمة حقيقة و اعتقادا و في صورة الخطأ أي عدم الوجوب واقعا اجتمع الوجوب الاعتقادي مع الحرمة.
ص ٨/ ٢٥٨: ثم لا يذهب ... الخ، إذا ارتقى الحكم عن مرتبة الانشاء و بلغ مرتبة البعث و الزجر أي ارادة المولى و كراهته يؤمر الاولياء بتبليغه