إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٤٢
فهنا فصلان (١)
[ (الأول) في جهة العقل]
(الأول) في جهة العقل و هي اثنان
[ (الأول) القرابة]
(الأول) القرابة و انما يعقل منها العصبة خاصة و هو كل من يتقرب بالأبوين أو بالأب كالإخوة و الأعمام و أولادهما و لا يشترط
وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [١] (الثاني) قوله عليه السّلام لا يبطل دم امرئ مسلم [٢] (الثالث) ما رواه احمد بن محمد بن ابى نصر عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فرّ فلم يقدر عليه حتى مات قال ان كان له مال أخذ منه و الا أخذ من الأقرب فالأقرب [٣] و عن ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال ان كان له مال أخذت الدية من ماله و الا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرئ مسلم [٤] (الرابع) ان كان له مال و عليه حق ينتقل الى ماله و إلا طل دم المسلم هذا خلف و ان لم يكن له مال فعاقلته يرثون الدية مع العفو عن القود إلى الدية فكان عليهم دفعها عنه (الخامس) ان الشارع أوجب دية الخطاء حفظا للنفوس و حسما للجرأة و زجرا عن القتل ففي العمد اولى و يعارض الكل قوله عليه السّلام لا يعقل للعاقلة القاتل عمدا الحديث.
قال قدس اللّه سره: فهنا فصلان (الى قوله) دخولهما.
[١] أقول: هنا مسائل (الأولى) اختلف الفقهاء في تفسير العصبة الذين يعقلون قتل الخطاء على أقوال (أحدها) ما اختاره المصنف هنا و هو اختيار الشيخ في المبسوط (و ثانيهما) قول الشيخ في النهاية و هو ان العاقلة الذين يرثون دية العاقل ان قتل و لا يلزم من لا يرث ديته شيئا على حال و اليه أشار المصنف بقوله (و قيل) و أبطله المصنف بأنه غير مانع فان الزوجين و المتقرب بالأم يرثون من الدية و ليسوا بعصبة أما (المقدمة الأولى) فلما مر في الميراث (و اما المقدمة الثانية) فإجماعية و (لأن) الأنثى المتقرب بالأب يرث من الدية و ليست عصبة و المقدمتان مرتا في الميراث (و ثالثها) قول المفيد رحمه اللّه و هو أنهم عصبة الرجال دون النساء و لا يؤخذ من اخوته من امه شيء و لا من أخواله (لأنه) لو قتل
[١] الاسراء- ٣٣
[٢] ئل ب ٤ خبر ١ من أبواب العاقلة
[٣] ئل ب ٤ خبر ٣ من أبواب العاقلة و فيه ابن ابى نصر عن ابى جعفر (ع) و المراد به ابى جعفر الجواد (ع) فما في العبارة لعله سهو من الناسخ
[٤] ئل ب ٤ خبر ١ من أبواب العاقلة