إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٦٦
الاسم فإن اقام المدعى بينة حكم عليه و الّا حلف و انصرف القضاء عنه و ان نكل حلف المدعى و الزم و لو لم يحلف على نفى الاسم بل على انه لا يلزمه شيء لم يقبل.
و لو قصّر القاضي فكتب اسم المقرّ و اسم أبيه خاصة فأقر رجل انه مسمى باسمه و ان أباه مسمى باسمه و انه المعنى بالكتاب و لكن أنكر الحق فالوجه انه يلزمه على اشكال ينشأ (من) ان القضاء المبهم في نفسه غير ملزم (١)، و لو ادعى انّ في البلد مساويا له في الاسم و الوصف كلف إظهاره فإن كان حيا سئل فإن اعترف انه الغريم أطلق الأول و ان أنكر وقف الحكم حتى ينكشف الغريم منهما و ان كان ميتا و شهدت الحال ببرائته إما لتأخر تاريخ الحق عن موته (أو لأن) الغريم لم بعاصره أو لغير ذلك لم يلتفت اليه و الا وقف حتى يظهر الأمر، و لو اقتصر الحاكم على سماع البينة لم يحكم الثاني و ان كانت عادلة عنده، و لو قال الخصم أنا أجرح شاهدي الأصل أو الإنهاء في بلادهم لم يمكن بل يسلّم المال ثم ان ظهر الجرح استردّ.
قال قدس اللّه سره: و لو قصر القاضي (إلى قوله) غير ملزم.
[١] أقول: (و من) انه أقر أنه المسمى بذلك الاسم و انه المعنى بهذا الكتاب، و الأقرب انه لا يلزم (لأن) إقراره مبنى على صحة الحكم و هذا الحكم لا يصح فلا ينفذ.
المقصد السادس في القسمة و فيه فصول الأول في حقيقة القسمة مقدمات (ألف) القسمة و هي تميّز احد النصيبين عن الآخر و تشخيصه و إفراز الحق عن غيره (ب) الأصل في القسمة قوله تعالى وَ نَبِّئْهُمْ- أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ [١] و فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قسم خيبر على ثمانية عشر سهما [٢] و قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا رفعت الحدود و عرف الطرق فلا شفعة [٣] و اجمع الكل على جواز القسمة (ج) القسمة ليست بيعا مطلقا اى سواء تضمنت ردا أو لا (لأنها) لا تفتقر إلى صيغة و يدخلها الإجبار و
[١] القمر ٢٨
[٢] لم نعثر على موضعه بعد
[٣] سنن ابى داود ج ٣ باب في الشفعة و فيه الشفعة في كل ما لم يقسم