إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦١١
الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث ان بلغوا حد التواتر و الّا فلا و لا يشترط في اللوث وجود اثر القتل أو التخنيق و لا في القسامة حضور المدعى عليه.
[و يسقط اللوث بأمور]
و يسقط اللوث بأمور
[ (الأول) عدم الخلوص عن الشك]
(الأول) عدم الخلوص عن الشك فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطّخ بدم و سبع من شأنه القتل بطل
[ (الثاني) تعذر إظهاره عند الحاكم]
(الثاني) تعذر إظهاره عند الحاكم فلو ظهر عنده على جماعة فللمدعي أن يعيّن فلو قال القاتل منهم واحد فحلفوا الّا واحدا فله القسامة عليه (لان) نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل ففي تمكينه من القسامة إشكال. (١)
[ (الثالث) إبهام الشاهد المقتول]
(الثالث) إبهام الشاهد المقتول فلو قال قتل [١] أحد هذين ليس بلوث و لو قال قتله احد هذين فهو لوث (لان) تعيين القاتل يعسر (و يحتمل) عدم اللوث في الموضعين. (٢)
[ (الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل]
(الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه عمدا و خطاء ففي القسامة اشكال
قال قدس اللّه سره: الثاني تعذر إظهاره (إلى قوله) إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) ان النكول عن اليمين هنا لوث لأنه أمارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعى (و لانه) يمكن كونه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا يعلم خصوصية القاتل و ذلك ينافي دعوى التعيين و كلّما نافى الدعوى كلامه السابق عليها فإنها لا تقبل.
قال قدس اللّه سره: إبهام الشاهد (الى قوله) في الموضعين.
[٢] أقول: وجه الأول إطلاق الأصحاب لأن شهادة الشاهد الواحد العدل لوث (و وجه الاحتمال الثاني) ان شرط كونها لوثا جزم الشاهد بتعيين شخص القاتل و شخص المقتول بحيث لا يحتمل أحدهما الشركة و الثاني مفقود في المسألة الاولى و الأول مفقود في المسألة الثانية (و يحتمل الفرق) فان تعيين القاتل يعسر و لهذا لو تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل ثبت اللوث على من يحلف على قتله المدعى (و لان) القاتل يخفى القتل ما أمكنه دفعا للمحذور عن نفسه و اما المقتول فبخلافه (و اعلم) ان عندي في عدّ هذه المسألة من المسقطات نظر لان الكلام في انه هل هو لوث أم لا.
قال قدس اللّه سره: لو ظهر اللوث (الى قوله) و الجاني.
[١] بنيا للمجهول.