إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٧
و الأخت و العمة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت نسبا
[ (الثاني) الذمي إذا زنى بمسلمة]
(الثاني) الذمي إذا زنى بمسلمة سواء كان بشرائط الذمة أو لا و سواء أكرهها أو طاوعته اما لو عقد عليها فإنه باطل و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم عليه اشكال (١)
[ (الثالث) المكره للمرأة على الزنا]
(الثالث) المكره للمرأة على الزنا
[الرابع) الزاني بامرأة أبيه على رأى]
(الرابع) الزاني بامرأة أبيه على رأى، (٢) و لا يعتبر في هؤلاء الإحصان و لا الحرية و لا الشيخوخة بل يقتل كل منهم حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا شيخا كان أو شابا و يقتصر على قتله بالسيف (و قيل) ان كان محصنا جلد ثم رجم و ان لم يكن جلد ثم قتل (٣)
الفصل الثالث في الحد قال قدس اللّه سره: و في إلحاقه بالزاني مع جهله بالتحريم إشكال.
[١] أقول: الذمي إذا عقد على المسلمة فالعقد باطل و يجب قتله مع وطيها عالما بالتحريم و مع جهله هل يكون حكمه حكم الزاني الجاهل بتحريم ذلك عليه قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) انه شبهة فيسقط الحد لعموم قوله عليه السّلام ادرءوا الحدود بالشبهات [١] (و من) ان الرخصة و التخفيف انما جاءت في حق المسلمين اما الذمي فلا يرخص له و جهله منسوب الى تقصيره و تجريه على المسلمين يقتضي تشديد العقوبة عليه.
قال قدس اللّه سره: الزاني بامرأة أبيه على رأى.
[٢] أقول: قال الشيخ رحمه اللّه الزاني بامرأة أبيه يقتل و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و هو الأقوى عندي (و قيل) لا- للأصل.
قال قدس اللّه سره: و لا يعتبر في هؤلاء (إلى قوله) ثم قتل.
[٣] أقول: قوله (و لا يعتبر في هؤلاء) المراد بهم- الزاني بذات محرم- و الذمي إذا زنا بمسلمة و المكره لامرأة على الزنا- و الزاني بامرأة أبيه، و افتى المصنف بقتلهم من غير اشتراط أمر زائد على الزنا أو من غير أمر زائد على القتل، و هو قول الشيخ في النهاية و المفيد و ابن البراج و ابى الصلاح و قال ابن إدريس ان من يجب قتله على كل حال ان كان محصنا جلد ثم رجم و ان كان غير محصن جلد ثم قتل لانه عمل بمقتضى الدليلين (احتج الشيخان) بما رواه زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السّلام في رجل غصب امرأة نفسها قال يقتل [٢]
[١] ئل ب ٢٤ خبر ٣ من أبواب مقدمات الحدود
[٢] ئل ب ١٧ خبر ٤ من أبواب حد الزنا بطريق الكليني و الشيخ و بطريق الصدوق زاد محصنا كان أو غير محصن