إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٢
[الفصل الثاني في طريق ثبوته]
الفصل الثاني في طريق ثبوته انما يثبت بأمرين الإقرار أو البينة فهنا مطلبان
[ (الأول) الإقرار]
(الأول) الإقرار، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرية و الاختيار و القصد و تكراره اربع مرات، و في اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد اشكال (١) فلا عبرة بإقرار الصبي و ان كان مراهقا، و يؤدب لكذبه أو صدور الفعل عنه و لا بإقرار المجنون، و لو كان يعتوره و أقرّ حال إفاقته و عرف الحاكم كما له حينئذ حكم عليه و الّا فلا، و لو أقرّ المملوك لم يحكم عليه و لو صدقه مولاه صحّ، و لو أعتق فالأقرب الثبوت (٢) و المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق و ان تحرر بعضه كالقن، و لو اكره على الإقرار لم يصح و كذا لو أقرّ من غير قصد كالسكران و النائم و الساهي و الغافل و لو أقرّ من جمع الصفات أقل من اربع لم يثبت الحدّ و عزّر.
(و هل) يشترط تعدد المجالس في الإقرار
الفصل الثاني في طريق ثبوته قال قدس اللّه سره: انما يثبت (الى قوله) إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) إطلاق الأصحاب ان الزنا يثبت بالإقرار أربع مرات و لم يشترطوا الاتحاد (و من) كون الحدود مبنية على التخفيف و اتحاد طريق المسألتين يوجب اتحاد حكمهما.
قال قدس اللّه سره: و لو أقر المملوك (الى قوله) الثبوت.
[٢] أقول: (وجه القرب) ثبوت المقتضى و هو إقرار العاقل المكلف لقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] و المانع و هو حق المولى قد زال فيثبت الحكم (و وجه العدم) ان الحدود مبنية على التخفيف و لا يناسب ثبوت الحد بعد الحرية بإقرار صدر في حال الرقية (و لان) الملك مانع السبب لانه سالب لاهلية الإقرار و الحكم الأول مبنى على انه مانع الحكم.
قال قدس اللّه سره: و هل يشترط (الى قوله) العدم.
[١] المستدرك باب ٣ خبر ٣ من أبواب الحيوان