إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٧٧
قيمته أقل أو مساوية بطل التدبير (و قيل) لا يبطل بل ينعتق بموت مولاه الذي دبره (و هل) يسعى حينئذ في قيمة المقتول أو قيمة رقبته خلاف (١)، و ان فكه مولاه فالتدبير باق إجماعا و المكاتب المشروط و غير المؤدى المطلق كالقن أيضا و ان كان مطلقا قد ادى بعض كتابته تحرر بقدر ما ادى فلا يقتل بالعبد القن و لا بمن انعتق منه أقل و يقتل بالحرّ و بمن انعتق مثله أو أزيد فإذا قتل قنّا تعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة فيسعى في نصيب الحرية و يسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق و تبطل الكتابة.
قال قدس اللّه سره: و قيل لا يبطل (الى قوله) فيه خلاف.
[١] أقول: الخلاف في هذه المسألة في موضعين الأول هل يبطل تدبير المدبر القاتل لعبد غير مولاه إذا استرقه مولى المجنيّ عليه أم لا: قال المفيد و الشيخ لا بل يبقى رد المولى المجني عليه الى حين موت المدبر فينعتق بموته: و قال ابن إدريس يبطل تدبيره (لان) سيد المملوك قد ملكه و هو اختيار المصنف في المختلف و هو الأقوى عندي (لما) رواه أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا قال فقال يقتل به قلت و ان قتله خطاء قال يدفع الى أولياء المقتول فيكون لهم فان شاؤا استرقّوه و ليس لهم قتله: قال ثم قال يا با محمد ان المدبر مملوك [١] و هذا نص في الباب (احتج المفيد) بما رواه جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال قلت له مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه قال: يصالح عنه مولاه فان شاء دفع الى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ثم يرجع حرا لا سبيل عليه [٢] (الثاني) إذا قلنا لا يبطل تدبيره (هل) يسعى في شيء لأولياء المقتول أو لا ظاهر كلام المفيد عدم السعي و الرواية المتقدمة تساعده (و قيل) يسعى في دية المقتول ان كان حرا أو قيمة ان كان عبدا أو في قيمة نفسه على التقديرين اختار الشيخ في النهاية الأول و هو مذهب الصدوق في المقنع الّا انه قال في المقنع يستسعى في قيمته و الشيخ قال يستسعى في الدية و الى ذلك أشار المصنف بقوله فيه خلاف (احتج الصدوق) بما رواه هشام بن احمد قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مدبر قتل رجلا خطاء قال اى شيء
[١] ئل ب ٤٢ خبر ١ من أبواب القصاص في النفس
[٢] ئل ب ٧ خبر ٣ من أبواب ديات النفس و لكن الخبر منقول الى المعنى فراجع