إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٢٦
إشكال ينشأ (من) ان الجناية لم يقع مضمونة كما لو جرح عبده ثم أعتقه (١)
[ (التاسع) لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقة و أبوه مملوك بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين]
(التاسع) لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقة و أبوه مملوك بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين أعتق الأب و انجر الولاء الى مواليه ثم أسقطت فدية الجنين على مولى الام ان أسندنا الضمان الى الضرب (لان) الولاء لهم حينئذ و ان أسندناه إلى الإسقاط فعلى مولى الأب
[ (العاشر) لو اخرج الجنين رأسه و استهل ثم مات]
(العاشر) لو اخرج الجنين رأسه و استهل ثم مات فالدية كملا انفصل عنها أولا لأنا تيقنا وجود الحيوة فيه و كذا لو انفصل بعد الضرب و فيه حيوة ثم مات فعليه كمال الدية سواء انفصل لمدة يعيش فيها الولد عادة أولا يعيش كان يكون لأقل من ستة أشهر
[ (الحادي عشر) لو القت يدا أو رجلا و ماتت]
(الحادي عشر) لو القت يدا أو رجلا و ماتت و لم ينفصل الجنين بكماله فعليه دية الجنين و دية امه، و لو- ألقت أربع أيد فدية واحدة لأن الاحتمال و ان بعد الّا ان الأصل براءة الذمة و لو القت عضوا ثم القت جنينا كامل الأطراف وجب ديتان (لانه) ظهر بكمالية أطراف الساقط انّ في البطن آخر
[ (الثاني عشر) لو القت يدا ثم القت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم]
(الثاني عشر) لو القت يدا ثم القت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم فإن ألقته ميتا فعليه دية الجنين و يدخل دية الطرف و ان ألقته حيا ثم مات فكمال الدية و ان عاش فنصف الدية إذا علمنا ان اليد انفصلت منه بعد نفخ الروح فيه (اما) بان ألقته عقيب الضرب (أو) شهدت القوابل انها يد من نفخ فيه الروح و ان أشكل فنصف دية الجنين عملا بأصالة براءة الذمة و ان زال الألم عنها ثم ألقته ميتا وجب نصف دية الجنين كما لو قطع يده ثم مات بسبب آخر بعد الاندمال و ان انفصل حيا فان شهد القوابل انها يد من نفح فيه الروح فنصف الدية و الّا فمع الاشتباه نصف دية الجنين و كذا لو تأخر
[١] أقول: الاشكال انما يتأتى على قاعدتين (الاولى) ان يكون الجنين مملوكا له (الثانية) انه يتبع الأم في العتق و هذا قول الشيخ و منشأ الاشكال انه حال الجناية غير مضمون و حال السراية مضمون و لا يطل دم امرء مسلم و الأقوى عندي الضمان (لأن) الجناية و ان لم تكن مضمونة حال وقوعها لكنها محرمة منتهى عنها و انما لم تضمن لا لإباحة دمه بل لوجود مانع من المالك لمنع استحقاقه و هو استحالة ضمان الإنسان ماله لنفسه و اما هو فهو في نفسه مضمون الدم و المانع من جهة المالك اما لو كان الولد حرا منه أو من غيره أو مملوكا لغيره ضمنه قطعا.