إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤٣
على اشكال (١) و من لا شوكة له مختلس.
(و هل) يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الإخافة و الأقرب ذلك (٢) و لا يشترط السلاح بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق و انما يتحقق لو قصد و أخذ المال قهرا مجاهرة فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون و ان أخذوه اختطافا و هربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم و لا يثبت قطع الطريق للطليع و لا للردء و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرة و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات و لو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل و لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل و لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين و شهد هؤلاء الجماعة أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع و اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فان ادعى الدفع الى قتله كان هدرا و ان ادى الى قتل المالك كان شهيدا و يقتص من اللص و كذا الطرف و يجوز الكف عنه الّا ان يطلب نفس المالك فلا يجوز الاستسلام فان عجز عن المقاومة هرب مع المكنة.
[المطلب الثاني في الحد]
المطلب الثاني في الحد و اختلف علمائنا (فقيل) يتخير الامام بين القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفي
[١] أقول: منشأه (من) اختلاف الأصحاب فالمشهور من فتاويهم ما ذكره الشيخ في النهاية فقال المحارب هو الذي يجرد السلاح و يكون من أهل الريبة و قال المفيد أهل الإغارة إذا جرد و السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال كان الامام مخيرا فيهم ان شاء قتلهم و ذكر أحكام المحارب و عموم الآية يدل على عدم الاشتراط و هو الأقوى عندي.
قال قدس اللّه سره: و هل يثبت (الى قوله) ذلك.
[٢] أقول: (وجه القرب) عموم الآية و صدق اسم المحارب عليه على تعريف الأصحاب له بأنه كل من جرد السلاح للاخافة و كان من أهل الريبة عند من شرطها أو مطلقا عند من لم يشترط (و يحتمل) العدم لانه غير صالح للسببية و الأصل براءة الذمة و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
المطلب الثاني في الحد قال قدس اللّه سره: و اختلف علمائنا (إلى قوله) لا غير.