إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٦٠١
و لو بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقيل كالسكران (و فيه نظر (١)) و النائم لا قصاص عليه و تثبت الدية و الاعمى كالمبصر على رأى (و روى) ان عمده كالخطاء تؤخذ الدية من عاقلته (٢) و كل من أباح الشرع قتله لا قصاص له من المسلم و كذا من تلف بسراية القصاص أو الحد أو التعزير، و لا يؤثر في استحقاق القصاص مشاركة من لا يقتص منه سواء وجبت الدية كالحر و العبد في قتل العبد و الأب و الأجنبي في قتل الولد و الذمي و المسلم في قتل الذمي أولا كالسبع مع الآدمي، و لا يتحتم القتل في الجناية على القرابة بل يصح العفو.
منزلة الصاحي (و من) حيث ان العمد يعتبر فيه القصد الى القتل و السبب، و الأقوى عندي ثبوت القصاص عليه (لان) السكران لم يعذره الشارع.
قال قدس اللّه سره: و لو بنج نفسه (الى قوله) نظر.
[١] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه و منشأ النظر انه كالسكران لان زوال اثر عقله بفعله و اختياره مع نهى الشارع عنه فأجريت عليه أحكام المختار (و من) زوال اثر عقله بفعله بالبنج و الاعتبار في الأفعال بالقصد و الإرادة فمع عدمهما تكون الافعال ملحقة بالساهي و الفرق بينه و بين السكران وجود النص عليه و الإجماع دون هذا و الأقوى عندي انه كالسكران.
قال قدس اللّه سره: و الاعمى كالمبصر (الى قوله) من عاقلته.
[٢] أقول: قال الشيخ في النهاية عمد الاعمى و خطاؤه سواء تجب فيه الدية على عاقلته و تبعه ابن البراج و هو قول ابن الجنيد و رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه و قال ابن إدريس الذي يقتضيه مذهبنا ان عمد الاعمى يجب عليه القود لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [١] و اختاره المصنف و هو الأصح عندي (لنا) عموم الآية و لوجود المقتضى و هو كونه مكلفا قصد القتل و ثبوت الحكمة المعلل بها وجوب القصاص بالنص في قوله تعالى وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ [٢] و (لان) السبب الموجب
[١] المائدة- ٤٥
[٢] البقرة- ١٧٩