إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٤٠
[الفصل الثالث في الحد]
الفصل الثالث في الحد و يجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و يترك له الراحة و الإبهام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب يعتمد عليها (فان) عاد ثالثا خلد في السجن (فان) سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل و النصاب في المرات بعد الاولى كهو في الاولى، و لو تكررت السرقة و لم يظفر به حد حدا واحدا و إذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلّي نظرا له و ليس بواجب و مؤنته عليه، و لو كانت يده ناقصة إصبعا اجتزى بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون الراحة و الإبهام، و لو كانت اليمين شلّا قطعت و لم يقطع اليسرى و كذا لو كانت اليسرى شلا أو كانتا شلّاوين أو لم يكن له يسار، و لو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل القطع سقط، و لو سرق و لا يمين له قطعت يسراه (و قيل) رجله (١)، و لو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى و لو لم يكن له يد و لا رجل حبس، و لو كان له إصبع زائدة و لم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث، و لو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون اذن المقطوع فعليه القصاص و القطع باق.
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال لا يقطع السارق حتى يقرّ بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود عليه [١] (و احتج ابن إدريس) بما رواه الحلبي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه و ان رغم انفه [٢] (و أجاب والدي) بحملها على ما إذا رجع بعد قيام البينة.
الفصل الثالث في الحد قال قدس اللّه سره: و لو سرق (الى قوله) و قيل رجله.
[١] أقول: (الأول) قول الشيخ في النهاية واحد قولي ابن البراج و الثاني أحد قولي ابن البراج و قال ابن حمزة ان قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره و ان قطعت في السرقة
[١] ئل ب ٣ خبر ١ من أبواب حد السرقة.
[٢] ئل ب ١٢ خبر ١ من أبواب مقدمات الحدود.