إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٣٠
و ان لم يقع عليه الذكاة (فإن) كان كلب الصيد ففيه أربعون درهما (و قيل) يختص السلوقي و هو منسوب إلى قرية (و روى) ان كلب الصيد فيه قيمته (١)
قال قدس اللّه سره: و ان لم يقع عليه الذكاة (إلى قوله) قيمته.
[١] أقول: قال الشيخ في النهاية دية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه و دية الكلب الحائط و الماشية عشرون درهما و في كلب الزرع قفيز من طعام و ليس في شيء من الكلاب غير هذه شيء على حال و كذا قال ابن البراج الا انه قال عوض قفيز من طعام قفيز من حنطة (و قال) المفيد و قد وظف في قيمة السلوقي المعلّم للصيد أربعون درهما و في قيمة كلب الحائط و الماشية عشرون درهما و ليس في شيء من الكلاب سوى ما سميناه غرم و لا لها قيمة و كذا قال سلار و هو يعطي انه لا شيء في كلب الزرع و قال ابن الجنيد دية كلب الصيد قيمته و لا يتجاوز به أربعين درهما و دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب (و قال) الصدوق دية كلب الصيد أربعون درهما و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الذي ليس لصيد و لا ماشية زنبيل من تراب على القاتل ان يعطى و على صاحب الكلب ان يقتله (و قال) ابن إدريس دية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا كان معلما للصيد أربعون درهما و شيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي و الاولى تقييده بكلب الصيد (لأنه) إذا كان غير معلم على الصيد و لا هو كلب ماشية و لا زرع و لا حائط فلا دية له و ان كان سلوقيا و انما أطلق ذلك (لان) العادة و العرف ان السلوقي الغالب على انه يصطاد و السلوقي منسوب الى سلوق قرية باليمن و دية كلب الحائط و الماشية عشرون درهما و المراد بالحائط البستان (لأن) في الحديث ان فاطمة عليها السّلام وقفت حائطها بالمدينة [١] و المراد بذلك بستانها و في كلب الزرع قفيز من طعام و إطلاق الطعام في العرف يرجع الى الحنطة و ليس في شيء من الكلاب غير هذه الأربع دية على حال قال المصنف في المختلف و قول ابن الجنيد عندي حسن و عليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط [٢] و في رواية الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السّلام قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
[١] ئل ب ١٠ خبر ١ من كتاب الوقوف و الصدقات
[٢] ئل ب ١٧ خبر ٣ من أبواب ديات النفس