إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٤٥
توالى الى احد يضمن حدثه و يكون ولائه له صح و ثبت به الميراث لكن مع فقد كل مناسب و معتق و يرث مع الزوج و الزوجة فلهما نصيبهما الأعلى و الباقي للضامن و هو اولى من الامام و لا يتعدى الميراث الضامن فلو مات المضمون له ورثه الضامن مع فقد النسب و المعتق و لو مات الضامن أولا لم يرثه أولاده و لا ورثته و لا يرث المضمون الضامن و لا يضمن إلّا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات و النذور أو من لا وارث له.
[ (الثالث) ولاء الإمامة]
(الثالث) ولاء الإمامة و إذا عدم كل وارث من مناسب و مسابب ورث الامام و لو وجد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق (١) فان كان الامام ظاهرا أخذه يصنع به ما شاء و كان علىّ عليه السّلام يضعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه و ان كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج و لا يعطى سلطان الجور مع الا من و من مات من أهل الحرب و لم يخلف وارثا كان ميراثه للإمام و كل ما يتركه المشركون خوفا و يفارقونه من غير حرب فهو للإمام و ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين و مع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين و المصالح و ما يؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس و ما يأخذه سريّة بغير اذن الامام فهو له خاصة و ما يأخذ غيلة في زمان الهدنة يعاد عليهم و ان كان في غيره فهو لآخذه بعد الخمس.
[المقصد الثالث في اللواحق]
المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول
[ (الأول) في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا]
(الأول) في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا ولد الملاعنة ترثه امه و ولده و زوجه و زوجته و كل من يتقرب بالأم فمع الولد للام
الثالث ولاء الإمامة قال قدس اللّه سره: فإذا عدم كل وارث (الى قوله) سبق.
[١] أقول: قد تقدمت هذه المسألة فلا حاجة الى تكرارها.
المقصد الثالث في اللواحق و فيه فصول الأول في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا قال قدس اللّه سره: ولد الملاعنة ترثه امه (الى قوله) على الأصح.