إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٨١
و سواء كانت الزوجية قائمة أولا و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث و سواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الأخر (و قيل) يحكم للرجل بما يصلح له و للمرئة بما يصلح لها و يقسم ما يصلح لهما و روى انه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. (١)
و لو ادعى أبو الميّتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البينة كغيره (و روى) انه يصدق بغير بينة و كذا البحث لو تنازعا في بعضه (٢)، و لو كان في دكان عطار و نجار و اختلفا في قماشه حكم لكل بآلة صناعته و لو اختلف الموجر و المستأجر في شيء في الدار فان كان منقولا فهو للمستأجر و الا فللموجر كالرفوف و السّلّم المثبت و الرحى المنصوبة و لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة و المقصّ حكم بهما للخياط لقضاء العادة بان من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه و لو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار لأن العادة ان القميص لا يحمله الخياط الى منزل غيره و راكب الدابة أولى من قابض
[١] أقول: للشيخ في هذه المسألة أقوال ثلاثة (ألف) قوله في المبسوط و هو الذي اختاره المصنف هنا و هو الأصح عندي (ب) قوله في الخلاف و هو ان ما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه و ما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها و ما يصلح لهما كان بينهما و هو اختيار ابن إدريس (ج) قال في الاستبصار القول قول المرأة و حكاه في الخلاف رواية فإنه قال و قد روى ان القول في جميع ذلك قول المرأة مع يمينها و الأول هو الأحوط قوله (و روى انه للمرأة) إشارة إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، عن الصادق عليه السّلام انه قال: المتاع متاع المرأة الا ان يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني جبلي منى ان المرأة تزف الى بيت زوجها بمتاع [١] و روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في حديث طويل انه قال لو سالت من بينهما يعنى الجبلين و نحن يومئذ بمكة لأخبروك أن الجهاز و المتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطي التي جائت به [٢] و هو المدعى فان زعم أنه أخذت منه شيئا فليأت البينة
قال قدس اللّه سره: و لو ادعى أبو الميتة (إلى قوله) في بعضه.
[٢] أقول: مختار المصنف هنا و هو احتياج الأب إلى البينة هو الأصل و عليه فتوى
[١] ئل ب ٨ نحو خبر ١ من أبواب ميراث الأزواج
[٢] ئل ب ٨ خبر ١ من أبواب ميراث الأزواج