إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٣٠
سدس الثلث (و قيل) سدس الباقي و المتخلف للخال من الأبوين و للخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب و الباقي للخالة من الأب و لا ردّ و لو اجتمع الأعمام و الأخوال كان للخال واحدا كان أو أكثر الثلث و الباقي للأعمام و ان كان واحدا و لو اجتمع الأعمام و الأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الامّ، و لو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين بالسوية أيضا و سقط المتقرب بالأب و سدس الثلثين للعمّ أو العمة من قبل الام، و لو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين و سقط المتقرب بالأب، و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع و للخال أو الخالة أو هما من قبل الام و للخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث سدسه لمن تقرب بالأمّ ان كان واحدا و ثلثه ان كان أكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين و للعمومة و العمات الباقي بعد سهم الزوجين و الأخوال على ما بيناه سدسه لمن تقرب بالأم ان كان واحدا و الّا فالثلث بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين للذكر ضعف الأنثى و عمومة الميت و عماته و خؤلته و خالاته و أولادهم و ان نزلوا اولى من عمومة الأب و عماته و خؤلته و خالاته و عمومة الأم و عماتها و خؤلتها و خالاتها و أولادهم- فابن العم و ان نزل اولى من عم الأب سواء اتّفقت أنسابهما أو اختلفت و هكذا عمومة الأبوين و أولادهم و خؤلتهما و أولادهم أولى من عمومة الجدين و خؤلتهما و عمّ الأب من الأب أولى من ابن عم الأب من الأبوين و هكذا كل أقرب يمنع الا بعد و ان تقرب الا بعد بسببين و الأقرب بسبب واحد.
و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الامّ و عمتها و خالها و خالتها فلأعمام الام و أخوالها الثلث بالسوية (١) و ثلث الثلثين لخال الأب و خالته بالسوية و ثلثاه لعمّه و عمته للذكر ضعف الأنثى و ينقسم من مأة و ثمانية (و يحتمل) ان يكون لعم الام و عمتها ثلثا الثلث
قال قدس اللّه سره: و لو اجتمع عم الأب (إلى قوله) بالسوية.
[١] أقول: (وجه الأول) عموم النص بان قرابات الام يتساوون في الثلث و هو المشهور بين الأصحاب (و الاحتمال الثاني) ذكره أفضل المحققين نصير الحق و الدين الطوسي رحمه اللّه في فرائضه (و وجهه) ان الأخوال مطلقا لهم الثلث و للأعمام ضعفهم فيتحقق ذلك