إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٩٢
و للأخت مأة و ستة و عشرون و للموصى له معهم ثمانية و عشرون، و للأخ من الام مأة و ستة و عشرون، ثم لكل واحدة من بنات هذا الأخ و هو الموروث الثالث و زوجته نصف سبع المستثنى تسعة أسهم- يبقى أربعة و خمسون يقسم على تسعة للورثة و الموصى له، فلكل بنت و للزوجة ستة و للموصى له معهم ستة فله مثل إحداهن إلّا نصف سبع المال و نصف سبع المال تسعة أسهم.
[الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة]
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة و فيه طرق
[ (الأول)]
(الأول) انسب سهام كل وارث من الفريضة و خذ له من التركة بتلك النسبة فما كان فهو نصيبه كزوج و أبوين الفريضة من ستة للزوج ثلاثة و هي نصف التركة فيأخذ من التركة نصفها و للام سهمان هي الثلث فلها ثلث التركة و للأب سهم هو سدس فله سدس التركة.
[ (الثاني)]
(الثاني) ان تقسم التركة على الفريضة فما خرج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه كما لو كانت التركة أربعة و عشرين و الفريضة ستة كما تقدم، فإذا قسمت التركة على ستة خرج أربعة لكل سهم تضرب الخارج و هو أربعة في سهام كل وارث فما بلغ فهو نصيبه، فإذا ضربت أربعة في ثلاثة نصيب الزوج بلغ اثنى عشر دينارا فهو نصيبه و تضرب أربعة في واحد نصيب الأب يكون أربعة و في اثنين نصيب الام تصير ثمانية.
[ (الثالث)]
(الثالث) التركة ان كانت صحاحا فاضرب ما حصل لكل وارث من الفريضة في التركة فما حصل فاقسمه على العدد الذي صحت منه الفريضة فما خرج فهو نصيب الوارث كزوجة و أبوين و التركة عشرون، و الفريضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستين تقسمها على اثنى عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة دنانير، و للأم أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين تقسمها على اثنى عشر تخرج ستة و ثلثان فيكون للأم ستة دنانير و ثلثا دينار، و للأب خمسة تضربها في عشرين تصير مأة تقسمها على اثنى عشر يخرج ثمانية و ثلث فيكون للأب ثمانية دنانير و ثلث دينار (و ان) كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه بان تضرب مخرج الكسر في التركة ثم تضيف الكسر الى المرتفع و تعمل ما عملت في الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته على ذلك المخرج، فلو كانت التركة عشرين دينارا و نصفا.