إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٢٠
أبا الجد للام و كذا الأنثى، و مع فقد الأجداد الدنيا يرث أجداد الأب و أجداد الأمّ- فلو ترك جد أبيه وجدته لأبيه و جده و جدته لامه و جد امه و جدتها لأبيها و جدها و جدتها لامها كان لأجداد الأمّ الثلث بالسوية و الثلثان لأجداد الأب ثلثاهما للجدين من قبل أبيه أثلاثا و الثلث للجدين من قبل امه كذلك فينقسم من مأة و ثمانية، و لو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الأمّ بسهمهما الأعلى.
و يشارك الأجداد و ان علوا الاخوة و أولادهم و ان نزلوا، فإذا اجتمعوا كان الجد من الأب كالأخ من قبله أو من قبل الأبوين و الجدة كالأخت و الجد من الأمّ كالأخ من قبلها و كذا الجدة و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى و اقتسم الأجداد و الاخوة كما قلناه فإذا اجتمع جدّ و جدة أو أحدهما من قبل الامّ مع اخوة لها كان الثلث بينهم للذكر مثل الأنثى، و ان اجتمع جدّ أو جدة أو هما لاب مع أخ أو أخت أو هما للأبوين أو للأب كان الجد كالأخ و الجدة كالأخت، فإذا اجتمع الاخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقين كان للاخوة و الأجداد من قبل الامّ الثلث بالسوية و الباقي للاخوة و الأخوات من قبل الأبوين- و للأجداد و الجدات من قبل الأب بالسوية و سقط الاخوة و الأخوات من قبل الأب و لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من قبل الامّ كان للأخ أو الأخت السدس و الباقي للأجداد من قبل الأب و ان كان واحدا أنثى على اشكال و لو كانا اثنين كان لهما الثلث و الباقي للأجداد من قبل الأب.
و لو كان الجد أو الجدة أو هما من قبل الامّ مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوين أو الأب كان للجد أو الجدة أو هما من قبل الامّ الثلث و الباقي للإخوة من قبل الأبوين و في الأخت المنفردة من قبل الأب إشكال (١)، و لو اجتمع مع الأجداد للأب اخوة من قبله أو من قبل
قال قدس اللّه سره: لو كان الجد أو الجدة (إلى قوله) إشكال.
[١] أقول: إذا اجتمع جدّ أو جدة من قبل الامّ مع أخت واحدة من قبل الأب خاصة كان للجد أو الجدة الثلث و للأخت من قبل الأب النصف تسمية يبقى السدس هل نرده على الأخت أو يشترك بينها و بين الجد أخماسا (فيه إشكال) منشأه تساويهما في درجة اولى الأرحام التي هي سبب في الرد فيتساويان في مطلق الرد لكن على نسبة النصيبين (و من)