إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩٠
الى الزوج سدس شيء و تسع دينار و ثلث سدس درهم فيكمل معه ثلثا شيء و تسع دينار و ثلث سدس درهم تعدل نصف التركة، فإذا أسقطت نصف الشيء من الثلثين و تسع دينار من نصفه و ثلث سدس درهم من نصفه تخلف سدس شيء يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار و ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم، فالشيء الكامل يعدل دينارين و ثلث دينار و درهمين و ثلثي درهم فالتركة ثلاثة دنانير و ثلث دينار و ثلاثة دراهم و ثلثا درهم (فإذا) أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا نصيب صاحب الثلث دينار و سدس دينار و نصف درهم يعدل ثلث التركة و بعد إسقاط المتكرر يبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار يعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم فالدينار ثلاثة عشر درهما فالتركة سبعة و أربعون درهما.
[الفصل الثاني في العقود]
الفصل الثاني في العقود لو ادعى كل منهما (١) الشراء من ذي اليد و إيفاء الثمن و لا بينة رجع إليه فإن كذبهما حلف لهما و اندفعا عنه و ان صدّق أحدهما حلف للآخر و قضى للاول و للثاني إحلاف الأول أيضا فإن عاد و أقرّ للثاني بعد ان حلف الأول أغرم للثاني القيمة الا ان يصدقه الأول، و لو صدق
معها من اجزاء الدينار دينار و ثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من الدينار و فضل معها من اجزاء الدينار جزء واحد، و كمل معها من اجزاء الدرهم نصف درهم أي تسعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم، و حقها من الدراهم درهم و تسعا درهم أي أربعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم تسقط بمثلها يبقى من اجزاء الدرهم ثلاثة عشر جزءا و هو يعدل الجزء من الدينار فالدينار يعدل ثلاثة عشر درهما.
الفصل الثاني في العقود قال قدس اللّه سره: لو ادعى كل منهما (الى قوله) ذلك له.
[١] أقول: (وجه القرب) وجود المقتضى و انتفاء المعارض اما وجود المقتضى فلقيام البينة بشرائه منه و اما انتفاء المعارض فلانه لا معارض الّا الغريم الآخر الذي ادعى الشراء و قد ترك و لم يأخذ (و لأن) المقتضي للخيار تبعيض الصفقة و قد انتفى (و يحتمل) ضعيفا إبقاء الفسخ لانه ثبت له ابتداء و الأصل البقاء و الأقوى عندي اختيار المصنف.