إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ١٣٨
و ان يذبح و حيوان آخر ينظر اليه.
[الفصل الثاني في اللواحق]
الفصل الثاني في اللواحق يكره سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء من أعضائها و ابانة الرأس على رأى، (١)
بل ينبغي ان يبتدأ من فوق الى ان يقطع الحلقوم و تبعه ابن البراج و قال ابن إدريس هو مكروه و حمل قول الشيخ (لا يجوز) على الكراهة و استدل بالأصل، و عوّل الشيخ على رواية حمران بن أعين عن الصادق صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لا يقلّب السكين ليدخلها تحت الحلقوم و يقطعه الى ما فوق [١] قال والدي في المختلف قول ابن إدريس قوّي لأن في الطريق أبا هاشم الجعفري و لا اعرف حاله و الأصح عندي قول ابن إدريس للأصل.
قال قدس اللّه سره: و ان يذبح و حيوان آخر ينظر عليه على رأى.
[١] أقول: اختيار المصنف و هو الكراهة هو اختيار ابن إدريس للأصل و حكم الشيخ في النهاية و فسّره بالصبر فإنه قال و لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا و هو ان يذبح شيئا و ينظر اليه حيوان آخر (و احتج) بما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال ان أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر اليه [٢] و أجاب المصنف في المختلف بقصور دلالة الخبر على التحريم و بضعف السند و الأقوى عندي اختيار المصنف.
الفصل الثاني في اللواحق قال قدس اللّه سره: و يكره سلخ الذبيحة (إلى قوله) على رأى.
[٢] أقول: هنا مسائل (ألف) سلخ الذبيحة قبل بردها قال الشيخ في النهاية لا يجوز الّا بعد بردها فان سلخت قبل ان تبرد أو سلخ شيئا منها لم يحل اكله و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و منعهما ابن إدريس للأصل (و احتج) الشيخ بما رواه عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام الشاة إذا ذبحت و سلخت أو سلخ
[١] ئل ب ٣ خبر ٢ من أبواب الذبائح
[٢] ئل ب ٧ خبر ١ من أبواب الذبائح