إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٣٩١
كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف و حلف لهما، و لو اقام كل منهما بينة على الشراء و تساويا عدالة و عددا و تاريخا حكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه و لا يقبل قول البائع لأحدهما و عليه اعادة الثمن على الآخر إذ قبض الثمنين ممكن فلا تعارض فيه، و لو نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر فإن نكلا قسمت العين بينهما و رجع كل منهما بنصف الثمن و لكل منهما الفسخ، و لو فسخ أحدهما فللاخر أخذ الجميع و الأقرب لزوم ذلك له.
و لو كانت العين في يد أحدهما قضى له مع عدم البينة، و لو أقاما بينة حكم للخارج على رأى (١)، و لو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما و أقاما بينة فان اعترف لأحدهما قضى له عليه بالثمن و كذا لو اعترف لهما قضى بالثمنين، و لو أنكر و اختلف التاريخ أو كان مطلقا أو أحدهما قضى بالثمنين، و لو اتحد التاريخ تحقق التعارض لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا دفعة و امتناع إيقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة و يقضى لمن خرج اسمه بعد اليمين فان امتنعا قسم الثمن بينهما، و لو ادعى أحدهما شراء المبيع من زيد و الآخر شرائه من عمرو و انه ملكهما [١] و اقباض الثمن و أقاما بينة متساوية عدالة و عددا و تاريخا تحقق التعارض فيقضى بالقرعة و يحكم للخارج فان نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما و رجع كل منهما على بايعه بنصب الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع لعدم رجوع النصف إلى بائعه، و لو كانت العين في يدهما قسمت و لو كانت في يد أحدهما قضى له أو للخارج على الخلاف و كذا لو كانت في يد البائع.
و لو ادعى شراء عبد (٢) من صاحبه و ادعى العبد العتق قدم قول السيد مع اليمين و لو كذبهما
قال قدس اللّه سره: و لو كانت العين (الى قوله) على رأى
[١] أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.
قال قدس اللّه سره: و لو ادعى شراء عبد (الى قوله) بمباشرة عتقه.
[٢] أقول: عبد في يد رجل ادعى العبد ان مولاه أعتقه و ادعى الآخر انه باعه منه بكذا و أنكر صاحب اليد ما ادعياه و لا بينة حلف لهما بيمينين و ان أقرّ بالعتق حكم به و هل
[١] اى ملك كل واحد منهما