إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٠٠
[فائدة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو]
فائدة- في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو و في موضحته ربع دية كسره و في رضّه ثلث دية ذلك العضو فان برء على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه و في فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلثا دية العضو فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه اما الضلع فإذا كسر كل ضلع تخالط القلب كان فيه خمسة و عشرون دينارا و ما يلي العضدين لكل (عضو- خ ل) ضلع إذا كسرت عشرة دينار.
[المطلب العاشر الذكر]
المطلب العاشر الذكر و فيه الدية و تثبت في الحشفة فما زاد و ان استوصل سواء الشاب و الشيخ و الصبي و الرضيع و الخصى و غيره فان قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية و ان كان ثلثا فالثلث و على هذا إذا لم يتخرم مجرى البول فان اختل المجرى احتمل الجزء المسقط و الحكومة معا و احتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان و الكلام (١) فان قطع الحشفة ثم قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا و في الباقي حكومة و لو قطع نصف الذكر طولا و لم يحصل في النصف الباقي خلل فنصف الدية (و في) ذكر العنّين ثلث الدية و فيما قطع منه بحسابه و كذا الذكر الأشل و هو الذي يكون منبسطا ابدا فلا ينقبض في الماء البارد أو يكون منقبضا فلا ينبسط في الماء الحار و لو ضرب ذكره فشل فثلثا الدية.
السند و (لان) فيه تعزيرا فلا يقتص منه و لا يثبت ثلث الدية إلا بتقدير شرعي و لم يثبت.
المطلب العاشر الذكر قال قدس اللّه سره: فان قطع بعض الحشفة (إلى قوله) و الكلام.
[١] أقول: وجه الأول انه إذا أذهب جزء من الحشفة فعليه بقدر الذاهب منه بالمساحة من الدية إذا نسب إلى أصل الحشفة و لو جنى فخرم مجرى البول كان فيها حكومة لعدم التعدي الشرعي (و وجه الثاني) انه جناية واحدة أوجبت نقصا و كان عليه أكثر الأمرين من المقدر و الحكومة (و لانه) المتيقن و الزائد منفي بالأصل.