إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٦٠
[ (السادسة) لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم]
(السادسة) لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد الحكم، و لو ثبت متقدما على الشهادة نقض، و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض
[ (السابعة) لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم]
(السابعة) لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، و لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم (لان) المعتبر بالعدالة وقت الإقامة (اما) لو كان حقا للّه تعالى لم يحكم و الأقرب في حد القذف و القصاص الحكم بخلاف القطع في السرقة (١)
[ (الثامنة) لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه]
(الثامنة) لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه لم يحكم لهما و لا لشركائهما في الميراث بشهادتهما.
[ (التاسعة) لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال]
(التاسعة) لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال فان تعذر غرم الشهود و لو كان قتلا فالقصاص على الشهود و كان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد، و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود و كان القصاص عليه.
[ (العاشرة) لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم]
(العاشرة) لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم فان كان بعد العزل غرم في ماله و ان كان قبله استعيدت العين ان كانت باقية على اشكال (٢) و الّا ضمن في بيت المال و لو قال تعمدت فالضمان عليه يقبض منه أو يؤخذ المال من خاصة.
[ (الحادية عشر) لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع]
(الحادية عشر) لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فإن كذبه شاهد الأصل
قال قدس اللّه سره: اما لو كان حقا (الى قوله) في السرقة.
[١] أقول: قد تقدم البحث في ذلك.
قال قدس اللّه سره: و لو اعترف الحاكم (الى قوله) على اشكال.
[٢] أقول: ينشأ (من) ان رجوعه و اعترافه بالخطاء إقرار في حق الغير بالنسبة إلى الغير فلا يسمع (و من) انه حكم في الأموال و حقوق الناس بعلمه لانه حاكم نافذ الحكم و قد علم ان العين لغير ذي اليد فيستعاد (و يحتمل) ضمان الحاكم في بيت المال ان لم يقصر و الا في ماله لأنه أقرّ بإتلاف مال للغير لا بحق و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١]
قال قدس اللّه سره: لو ثبت الحكم (الى قوله) ضمن.
[١] المستدرك باب ٣ خبر ٣ من أبواب بيع الحيوان