إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٣
أحدهما و لو حملا نصابين قطعا و يجب ان تكون القيمة تبلغ نصابا قطعا (و قيل) لو سرقا نصابا قطعا (١) و يجب ان يكون القيمة تبلغ نصابا قطعا لا باجتهاد المقوم.
[ (الثالث) ان يكون مملوكا لغير السارق]
(الثالث) ان يكون مملوكا لغير السارق فلو سرق ملك نفسه من المرتهن أو المستأجر لم يقطع و لو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع و كذا لو أخذ من المال المشترك ما يظن انه قدر نصيبه فبان أزيد بقدر النصاب، و لو تجدد ملكه قبل الإخراج من الحرز فلا قطع و كذا لو ملكه بعد الإخراج قبل المرافعة إما بهبة أو غير ذلك من أسباب الملك، و لو ملكه بعد المرافعة ثبت الحد و لا يقطع لو سرق مال عبده المختص و لا مال مكاتبه للشبهة، و لو قال السارق سرقت ملكي سقط القطع بمجرد الدعوى (لانه) صار خصما في المال فكيف يقطع بيمين غيره، و لو قال المسروق منه هو لك فأنكر فلا قطع و لو قال السارق هو ملك شريكي في السرقة فلا قطع فلو أنكر شريكه لم يقطع يد المدعى و في المنكر اشكال أقربه القطع (٢) و لو قال العبد السارق هو ملك سيدي لم يقطع و ان كذبه السيد و كذا لو قال الأب هو ملك ولدي فأنكر.
قال قدس اللّه سره: و قيل لو سرقا نصابا قطعا.
[١] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول السيد المرتضى و ابن البراج و ابى الصلاح و ابن حمزة و أحد قولي الشيخ قاله في النهاية و قال في المبسوط لا قطع عليهما و اختاره ابن الجنيد و ابن إدريس و المصنف في المختلف و هو الأصح عندي لأصالة البراءة (و لان) كل واحد منهما لم يفعل الموجب و الّا لزم استناد الفعل الواحد الشخصي إلى علتين و هو محال فالصادر عن كل واحد بعضه و بعض السبب لا يقوم مقام السبب التام (احتج الشيخ) بان موجب الحد ثابت و هو سرقة النصاب و قد صدرت عن الجميع فيثبت بها عليهم القطع (و الجواب) المنع من صدوره عن كل واحد بخصوصيته.
قال قدس اللّه سره: و لو قال السارق (الى قوله) أقربه القطع.
[٢] أقول: ينشأ (من) انه سرق نصابا فيقطع لعموم الآية (و من) وجود الشبهة فإن الشريك قد يصدق في دعواه و الحدود تسقط بالشبهات للحديث [١] و الأقرب الأول لانه نفى
[١] ئل ب ٢٤ خبر ١ من أبواب مقدمات الحدود