إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٢٥٥
منهما فيقسم بينهما و على العول في الدعوى يصح من سبعة (لأن) مخرج النصف احدى الدعويين و الثلثين الدعوى الأخرى من ستة الذكر يدعي أربعة و الخنثى ثلاثة (و على الرابع) من اثنى عشر لأن أحد النصفين يقسم نصفين و الآخر أثلاثا و أقل مخرج الثلث و الربع اثنى عشر
[ (الثاني) لو خلّف أنثى و خنثى]
(الثاني) لو خلّف أنثى و خنثى فعلى الأول الفريضة من اثنى عشر للخنثى سبعة و للأنثى خمسة و على الثاني من خمسة للخنثى ثلاثة و للأنثى سهمان و باقي الطرق ظاهر
[ (الثالث) لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى و مشاركيهم أوّلا دون الزوج و الزوجة]
(الثالث) لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى و مشاركيهم أوّلا دون الزوج و الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع كابن و بنت و خنثى- فريضتهم (على الأول) أربعون تضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة في أربعين تبلغ مأة و ستين- للزوج أربعون و كل من حصل له أوّلا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مأة و ستين- فللخنثى تسعة و ثلاثون و للذكر أربعة و خمسون و للأنثى سبعة و عشرون و على الثاني تضرب تسعة في أربعة للزوج تسعة و للذكر اثنى عشر و للأنثى ستة و للخنثى نصفهما و باقي الطرق ظاهر
[ (الرابع) أبوان و خنثى للأبوين]
(الرابع) أبوان و خنثى للأبوين تارة الخمسان و تارة السدسان يضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين للأبوين أحد عشر و للخنثى تسعة عشر و كذا على الثاني و الثالث و على العول تصح من ستة عشر و كذا على الثاني و الثالث و على العول تصح من ستة عشر فإن الأبوين يدعيان الخمسين و الخنثى الثلثين مخرجهما خمسة و الرابع كالأول و لو اعتبرت نصف نصيب كل واحد من الأبوين استوى الأول و الرابع في كون الفريضة ستين.
[ (الخامس) أبوان و خنثيان]
(الخامس) أبوان و خنثيان للأبوين السدسان و الباقي للخنثيين الفريضة من ستة للأبوين سهمان و لكل خنثى سهمان على جميع الطرق إذ لا ردّ هنا و لو كان معهما أحد الأبوين فله تارة السدس و تارة الخمس تضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين
في أربعين- و ذلك مأتان فقد حصل لها (على الطريقة الأولى) أزيد مما حصل لها على هذه الطريقة سبعة أسهم و هذه السبعة و ما زاد للذكر و هو أربعة عشر هو ما نقص عن سهام الخنثى (و اما الطريق الرابع) فيوافق الطريق الأول و الثالث في هذه المسألة و هو ظاهر- فالطريق الثاني و احتمال الدعوى من أصل المال مختلفان و يخالفان بقية طرق في هذه المسألة.