إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٥٢٦
لو سرقت من مال الولد، و لا يقطع الأب و الجد بالسرقة من مال الولد و كل مستحق للنفقة إذا سرق من المستحق عليه مع الحاجة لم يقطع و يقطع بدونها الا مع الشبهة.
[ (السادس) ارتفاع الشبهة]
(السادس) ارتفاع الشبهة، فلو توهم الحل لم يقطع كما لو سرق من الباذل بقدر ماله معتقدا اباحة الاستقلال بالمقاصة، و لو لم يعتقد الحل قطع اما مع المنع فلا ان سرق من الجنس أو من غيره و يقطع القريب بالسرقة من مال قريبه و كذا الصديق و ان تأكدت الصحبة، و لو توهم السارق ملك المسروق أو ملك الحرز أو كون المسروق مال ابنه فهو شبهة بخلاف كون الشيء مباح الأصل كالحطب أو كونه رطبا كالفواكه أو كونه معرضا للفساد كالمرق و الشمع المشتعل و لو قطع مرة في نصاب فسرق ثانيا قطع ثانيا، و يقطع الأجير إذا أحرز من دونه و في رواية لا يقطع و تحمل على حالة الاستيمان (١)، و في الضيف قولان (أحدهما) عدم القطع مطلقا و (الثاني) القطع مع الاحتراز عنه (٢)،
و هو النوع فلا أقل من ان يكون شبهة و لا وجه عندي للقطع لكن فيه انه سرق مالا لا يملكه و هو غير كاف في القطع (و لما) رواه الشيخ في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه عليه السّلام: ان عليا عليه السّلام اتى برجل سرق من بيت المال فقال لا تقطعه فان له فيه نصيبا [١]
قال قدس اللّه سره: و يقطع الأجير (إلى قوله) الاستيمان.
[١] أقول: الرواية هي رواية الشيخ، عن سليمان، عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر أجيرا فسرق من بيته هل يقطع يده فقال هذا مؤتمن و ليس بسارق [٢] و مثله روى سماعة عن الصادق عليه السّلام [٣] و روى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السّلام انه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال هو مؤتمن [٤] و الحق اختيار المصنف هنا و هو انه ان أحرز من دونه قطع و الّا فلا و حمل الروايات على الاستيمان و في لفظ الروايات إيماء اليه و هو اختيار ابن إدريس.
قال قدس اللّه سره: و في الضيف (الى قوله) مع الإحراز عنه.
[٢] أقول: أحدهما انه لا قطع عليه و هو اختيار الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و محمد
[١] ئل ب ٢٤ خبر ٢ من أبواب حد السرقة
[٢] ئل ب ١٤ خبر ٣ من أبواب حد السرقة
[٣] ئل ب ١٤ خبر ٣ من أبواب حد السرقة
[٤] ئل ب ١٤ خبر ١ من أبواب حد السرقة