إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧١٣
و لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيه مأة دينار على قول (١)، و لو اشتملت الجناية على غير جرح و لا كسر كالرفس [١] و اللطم و الوكز [٢] و الضرب بسوط أو عصا فأحدث انتفاخا فالحكومة و ان أحدث تغير لون فان كان احمرارا في الوجه فدينار و نصف و ان كان اخضرارا فثلاثة دنانير و ان كان اسودادا فستة (و قيل) كالاخضرار (٢) و لو كانت هذه التغيرات في البدن فعلى النصف (و هل) ينسب العضو الذي ديته أقل كاليد و الرجل بل
قال قدس اللّه سره: و لو نفذت نافذة (إلى قوله) على قول.
[١] أقول: قوله (على قول) إشارة الى ما ذكره ظريف بن ناصح في كتابه فقال و النافذة إذا أنفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مأة دينار [١].
قال قدس اللّه سره: و لو أحدث (إلى قوله) كالاخضرار
[٢] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ المفيد رحمه اللّه قال في لطمة الوجه إذا أحمر موضعه دينار و نصف و ان أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير و به قال أبو الصلاح و سلار و السيد المرتضى و ابن إدريس و الذي اختاره المصنف قول الشيخ في النهاية و الخلاف و تبعه ابن البراج في الكامل و ابن حمزة (رواه) الصدوق في المقنع و ابن الجنيد معا عن قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام (و رواه) أيضا في من لا يحضره الفقيه و اعتمد المصنف عليه في المختلف (و استدل) بأن الجناية في الاسوداد أكثر من الاخضرار فناسب كثرة الدية و زيادتها على دية الاخضرار كما في الاخضرار و الاحمرار (و ما) رواه إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في لطمة يسود أثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير و ان لم تسود و اخضرت كان أرشها ثلاثة دنانير و ان احمرت و لم تخضر فأرشها دينار و نصف [٢] و هو الأقوى عندي.
قال قدس اللّه سره: و هل ينسب العضو (الى قوله) الأقرب الأول.
[١] الرفس الضرب بالرجل (مجمع البحرين)
[٢] يقال وكزه أي ضربه بجميع يده على ذقنه (المجمع)
[٣] ئل ب ٣ خبر ١ من أبواب ديات الشجاج
[٤] ئل ب ٣ خبر ١ من أبواب ديات الشجاج و الجراح