إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٧٩
الحر، و اختلف في تفسير البكر (فقيل) هو من أملك و لم يدخل (و قيل) غير المحصن مطلقا سواء أملك أو لا (١)، و الجزّ يختص بالرأس دون اللحية و يغرب عن مصره الى آخر سنة و لا جزّ على المرأة و لا تغريب بل تجلد مأة سوطة لا غير سواء كانت مملكة أولا و لو كانت محصنة رجمت
[ (الخامس) جلد مأة لا غير]
(الخامس) جلد مأة لا غير و هو حد غير المحصن و من لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، و حد المرأة الحرة غير المحصنة و ان كانت مملكة و حد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة و المحصنة إذا زنى بها طفل و لو زنى بها مجنون رجعت
[ (السادس) خمسون جلدة]
(السادس) خمسون جلدة و هو حد المملوك البالغ سواء كان محصنا أو غير محصن ذكرا كان أو أنثى و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.
[المطلب الثاني في الإحصان]
المطلب الثاني في الإحصان و انما يتحقق بأمور سبعة
[ (الأول) الوطي في القبل حتى تغيب الحشفة]
(الأول) الوطي في القبل حتى تغيب الحشفة فلو عقد و خلا بها خلوة تامة أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل و لم تغب الحشفة
قال قدس اللّه سره: اختلف في تفسير (الى قوله) أولا.
[١] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و الثاني قول الشيخ أيضا في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس و اختار المصنف في المختلف قول الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي لما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السّلام قال و من لم يحصن جلد مأة و لا ينفى و التي قد أملكت و لم يدخل بها جلد مأة و تنفى [١] و بما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مأة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مأة و نفيا سنة عن مصرهما و هما اللذان قد أملكا [٢] (لا يقال) لو صحت الرواية للاستدلال لزم وجوب نفى المرأة لكن اللازم باطل على قولكم فالمقدم كذلك (لأنّا نقول) انما خضت المرأة بعدم وجوب النفي بدليل منفصل و هو إجماع الفرقة و قد نقله الشيخ في الخلاف فيكون حجة و لأصالة براءة الذمة (و لما) في عدم النفي من الصيانة و منعها عن الإتيان بمثل ما فعلت.
[١] ئل ب ١ خبر ٧ من أبواب حد الزنا
[٢] ئل ب ٢ خبر ١ من أبواب حد الزنا