إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٧٠٢
و مع تزويجها بغيره هل تسقط نفقتها عن الأول إشكال (١) (و هل) تلحق النحيفة التي تغلب على الظن الإفضاء بوطئها بالصغيرة الأقرب المنع إلّا الدية فإن الأقرب ثبوتها (٢) و لو كان الواطى أجنبيا فإن أكرهها فعليه مهر المثل و الدية و ان طاوعته فالدية خاصة و لو كانت المكرهة بكرا ففي وجوب أرش البكارة مع المهر نظر أقربه ذلك (٣) و يجب ذلك كله في ماله لانه عمد محض أو عمد خطاء و اختلف في تفسير الإفضاء (قيل) ان يزيل الحاجز بين القبل
و معلوله و ارتفاع السبب يستلزم ارتفاع المسبب (و لأن) الغاية المقصودة من النكاح هو الوطي و انتفاء غاية الشيء يستلزم انتفاء ذلك الشيء و الأصح الأول.
قال قدس اللّه سره: و مع تزويجها (الى قوله) إشكال.
[١] أقول: ينشأ (من) ان سبب النفقة الزوجية و قد زالت (و من) ان العلة عدم صلاحيتها لغيره و تعطيلها من الأزواج و قد زال المقتضى فيزول الحكم اعنى وجوب الإنفاق (و من) إطلاق النص انه ينفق عليها ما داما حيين.
قال قدس اللّه سره: و هل يلحق النحيفة (إلى قوله) ثبوتها.
[٢] أقول: وجه قرب المنع عدم ورود النص و قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ [١] و لوجود المقتضي لاحكام الزوجية و هو العقد و انتفاء المانع إذ المانع إفضاء الصغيرة لا مطلق الإفضاء و هو ليس بثابت (و يحتمل) ضعيفا ثبوت الاحكام لوجود العلة و هو الضعف و الإفضاء و ليس بجيد و اما قرب وجوب الدية فلأنها جناية حصلت بفعله و كانت مضمونة عليه في ماله و فيه نظر لانه بسبب مباح فلا يستعقب الضمان.
قال قدس اللّه سره: و لو كانت المكرهة (إلى قوله) ذلك.
[٣] أقول وجه القرب أنه جناية زائدة على الوطي فكان عليه أرشها لأنه سبب منهي عنه شرعا (و من) حيث انه من فعل واحد يوجب مهر المثل و هو عوض الوطي فلا يجب به عوض آخر و هو ضعيف لأن الأصل عدم تداخل الحقين.
قال قدس اللّه سره: و اختلف في تفسير الإفضاء (إلى قوله) لكل منهما.
[١] المؤمنون- ٧