إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد - الحلي، فخر المحققين - الصفحة ٤٩٥
عذرتها فتضمن ديتها و هو مهر نسائها بخلاف الزانية الآذنة في الاقتضاض و النفقة على الصبية مدة الحمل على زوج المساحقة ان قلنا ان النفقة للحمل و الّا فلا و لو ادعت الجارية الإكراه حدت السيدة دونها.
[المطلب الثالث في القيادة]
المطلب الثالث في القيادة القواد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا أو بين الرجال و الصبيان للّواط، و حدّه خمس و سبعين جلدة ثلاثة أرباع حد الزاني رجلا كان أو امرأة و يؤدب الصبي غير البالغ، و يستوي الحر و العبد و المسلم و الكافر و يزاد في عقوبة الرجل و ان كان عبدا حلق رأسه و الشهرة، و هل ينفى بأول مرّة (قيل) نعم (و قيل) بالثانية الى ان يتوب (١) و لا جزّ
قاطع (و لانه) غير مولود على فراشه و الرسول صلّى اللّه عليه و آله قال الولد للفراش [١] و هذه ليست بفراش للرجل (لان) الفراش في الخبر عبارة عن العقود و إمكان الوطي و لا هو من وطى شبهة و تردد ابن إدريس أيضا في استحقاقها المهر لأنها مختارة مطاوعة غير مكرهة و قد بينا ان الزاني إذا زنى بالبكر الحرة البالغة لا مهر عليه إذا كانت مطاوعة و البكر المساحقة هنا مطاوعة و أوجبنا عليها الحد (لأنها) بغيّ و قد نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن مهر البغيّ (و أجاب شيخنا) في المختلف عن حجة ابن إدريس بأن الولد مخلوق من نطفته و ليست عن زنا بل عن وطى صحيح (و اما) المهر فلان المساحقة سبب في زوال العذرة و هي جناية فيلزمها عوضها و هو مهر نسائها فقيامها على الزانية خطاء لأن الزانية أذنت في الاقتضاض و إذهاب العذرة بلا عوض لها بخلافه هنا، و الأقوى عندي إلحاق الولد بالرجل و وجوب المهر على المساحقة البكر.
المطلب الثالث في القيادة قال قدس اللّه سره: و هل ينبغي (إلى قوله) الى ان تتوب.
[١] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن إدريس و الثاني قول المفيد و سلار و ابى الصلاح احتج الشيخ بما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) قال يضرب ثلاثة
[١] سنن ابى داود (ج ٢) باب الولد للفراش